الطعن رقم 15730 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمد السعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهدم رقم 3 لسنة 2002 الصادر بشأن العقار المشار إليه.
ومن حيث إن الفصل في الاختصاص يغني عن البحث في شكل الدعوى وموضوعها.
ومن حيث إنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 56 و 57 و 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأرواح والأقوال، وتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (57) إصدار قرارات في شانها على وجه السرعة ولكل من ذوي الشأن الطعن في قرارات تلك اللجنة أمام المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن عقار النزاع يقع في منطقة حلوان ومن ثم فإن الاختصاص ألولائي بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة جنوب القاهرة مما يتعين معه والحال كذلك إحالة الدعوى إليها طبقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة في الدعوى فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدايئة للاختصاص.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/6/2002، وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهدم رقم 3 لسنة 2002 الصادر بشأن العقار رقم 38 شارع عبد الرحمن ـ حلوان.
للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص ألولائي للقضاء الإداري.