⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15637 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة. وحيث إن المدعي "بصفته" يطلب في الشق العاجل الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 12 لسنة 2002 الصادر من حي البساتين ودار السلام متضمناً إيقاف أعمال البناء على القطعة رقم 2ب تقسيم هيئة الأوقاف المعدية (وقف الخلواتي) التابع لقسم البساتين والصادر بشأنها ترخيص البناء رقم 92 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وحيث إن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه لم يعلم بالقرار المطعون فيه لم يتم إخطار الهيئة قبل إقامة الدعوى 1/4/2003 وهو ما لم تفكره جهة الإدارة ومن ثم تكون الدعوى مقامة خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلاً. وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن المستقر عليه قضاء أنه يلزم للحكم بوقف القضاء توافر ركنين أساسيين هي: الركن الأول ركن الجدية: وهو أن يكون القرار المطعون فيه مرجحا إلغاؤه. الركن الثاني: ركن الاستعجال وهو أن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها. وحيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومن ثلاثة تنص على أن: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها. أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.................". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها. وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال.......................". ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية قد حصلت على الترخيص رقم 92 لسنة 2001 للبناء على قطعة رقم 2ب ـ تقسيم الخلواتي ـ قسم البساتين ـ القاهرة والمرخص فيه بإنشاء عمارة سكنية عبارة عن دور أرضي وجراج وغرفة بواب وملحقاتها وغرفة أمن وغرفة كهرباء ومن الدور الأول فوق الأرضي حتى السادس فوق الأرض بكل دور عشرة شقق سكنية ومن الدور السابع فوق الأرض حتى الدول الحادي عشر فوق الأرض بهم ردود لكل دور خمسة شقق سكنية طبقاً للرسومات المعتمدة وذلك طبقاً للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم مصدرة الترخيص وقد صدر الترخيص بتاريخ 5/6/2001 وقد قامت هيئة الأوقاف بالتنفيذ وسلمت الموقع للمقاول الراسي عليه المناقص والذي أخذ بدور في القيام بأعمال البناء والتشييد. إلا أن الجهة الإدارية (حي البساتين ودار السلام) قد أصدر القرار الإداري رقم 12 لسنة 2002 بتاريخ 27/10/2002 بإيقاف أعمال البناء............... . وحيث إن قرار الإيقاف المطعون فيه رقم 12 لسنة 2002 قد جاء خلوا من السبب الصادر على أساسه كما أنه لم يبين ما إذا كانت هناك خمسة مخالفة للترخيص الممنوح للهيئة المدعية ولم يبين الأعمال المخالفة ومن ثم فإن هذا القرار يكون فاقد السببية المبرر له من الواقع والقانون مرجحاً إلغاؤه الأمر الذي يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. وحيث إنه عن ركن الاستعجال فهو يتمثل في إهدار مالي الهيئة وفي عدم تمثيلها من الانتفاع بالأعمال المرخص بها وإيقاع خسارة بأموال الوقف الخيري ويتوافر ركن الجدية والاستعجال تقضي المحكمة تبعاً لذلك بوقف التنفيذ. وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي "بصفته" دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2003 طالباًَ في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 12 لسنة 2002 والمتضمن إيقاف أعمال البناء على القطعة رقم 2ب تقسيم هيئة الأوقاف المصرية ـ وقف الخلواتي ـ قسم البساتين محافظة القاهرة لحين تقديم تعديل الرسومات الخاصة بالترخيص للمنطقة المذكورة لعمل بدروم. وقال شارحاً أنه جهة وقف الخلواني قد استصدرت الترخيص رقم 92 لسنة 2001 للبناء على القطعة رقم 2ب تقسيم الخلواتي ـ قسم البساتين والمرخص منه بإنشاء عمارة سكنية عبارة عن دوار أرضي وجراج وغرفة بواب وملحقاتها وغرفة أمن وغرفة كهرباء وإحالة طلبها ومن الدور الأول فوق الأرض حتى السادس بكل دور عشرة شقق سكينة ومن الدور السابع فوق الأرضي حتى الحادي عشر فوق الأرضي بهم ردود بكل دور خمسة شقق سكنية طبقاً للرسومات المعتمدة وطبقاً للبيانات والرسومات المقدمة مع الطلب والمصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مصدرة هذا الترخيص. وقد صدر الترخيص في 5/6/2001 واستناداً إلى هذا الترخيص قد شرعت هيئة الأوقاف في إقامة هذا المشروع وسلمت الموقع للمقاول الراس عليه لمناقصة والذي أخذ بدوره في القيام بأعمال البناء والتشييد على الطبيعة إلا أن الهيئة قد فوجئت لصدور قرار إداري من رئاسة الحي لإيقاف أعمال البناء على القطعة رقم 2ب تقسيم هيئة الأوقاف (وقف الخلواتي) والصادر بشأنها ترخيص البناء رقم 92 لسنة 2001 والقرار يحمل رقم 12 لسنة 2002 بتاريخ 27/10/2002 ونعت الهيئة على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الشق العاجل بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر حيث أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه خلال الأصل المضروب وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.