الطعن رقم 9 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة
حيث ان الطاعنين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها 0
وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 14 لسنة 10 ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ8/10/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية و ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وبجلسة 25/8/2002 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وأقامت قضاءها علي أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة وأن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تقرر حق العامل في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0
وأنه تطبيقا لذلك وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 أو تاريخ شغل كل منهم الدرجة الثالثة أيهما أقرب 0
وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات النوم إذ أن هناك قطارات بلا وجبة 0 فضلا عن ان الدرجة الأولي بقطارات السكك الحديدية التي ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة 0
ومن حيث أن المحكمة تتفق مع ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه وللأسباب التي قام عليها مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة قانونا عن الطاعنين هذا الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/10/2002 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن
ونظر الطعن بجلسات المرافعة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0