الطعن رقم 15447 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/هاني أحمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /السيد إبراهيم الزينى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــة
و/ عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ محمد علـــــــــــــى الشيــــــــــــــــخ أمين الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 326 لسنة 2001 فيما تضمنه من مديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وحيث إنه عن شكل الدعوى فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 15/10/2001 وتظلمت منه المدعية بتاريخ 29/4/2002 وقد خلت الأوراق مما يفيد علمها بالقرار المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ تظلمها ولم تنازع الجهة الإدارية في ذلك أو تنكره وإذ أقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 16/6/2002 فإنه تكون قد أقيمت في خلال المواعيد المقررة قانونا لذلك وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المتطلبة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث إن البحث في الموضوع يغنى عن البحث في الشق العاجل .
ومن حيث أن المادة ( 54) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه " يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسري عليها أحكامه ، كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه . "
وأن المادة ( 55) من ذات القانون المشار إليه تنص على أنه " استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين الآتيتين :
1- إذا لم يكن مستوفيا الاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها .
2- إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفته في موازنتها أو ينقل التمويل إلى الجهة المنقول إليها ."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بالمادة (54) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها ومنها الأحكام الخاصة بالسلطة المختصة بالنقل وإجراءاته - وذلك بان أجاز لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى في الحالتين اللتين حددتهما المادة (55) ومنها أن يكون العامل زائدا عن حاجة العمل بالوحدة التي يعمل بها وفى هذه الحالة يتعين إلغاء تمويل وظيفة العامل من موازنة الوحدة المنقول منها أو نقل تمويلها إلى موازنة الوحدة المنقول إليها . على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافاته من الوحدة المنقول منها ببيان العمالة الزائدة عن حاجة العمل وبعد موافقة على نقل هذه العمالة مخاطبة وزير المالية لإصدار قرار النقل دون حاجة إلى أخذ موافقة لجنتي شئون العاملين بالجهتين المنقول منها والمنقول إليها .
" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1208 لسنة 40ق جلسة 9/11/96 ."
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 326 لسنة 2001 فيما تضمنه من نقل المدعية من مديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة قد صدر استنادا لحكم المادة 55 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ومن ثم كان يتعين أن يصدر من وزير المالية باعتباره السلطة المختصة التي ناط بها القانون ذلك إلا أنه لما كان هذا القرار قد صدر من رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا ولم يكن مفوضا من قبل وزير المالية بإصداره وقد خلت الأوراق تماما مما يثبت أن هناك ثمة تفويض من وزير المالية له بإصدار القرار المطعون عليه ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون والحالة هذه قد صدر بالمخالفة لصحيح
حكم المادة 55 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار اليه الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 326 لسنة 2001 فيما تضمنه من نقل المدعية من مديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى مديرية الشئون الصحية بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
تخلص في أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 16/6/2002 طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار نقلها من محافظة الجيزة إلى محافظة القاهرة وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها كانت تعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة وتم نقلها للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الجيزة لحالتها الصحية إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 326 لسنة 2001 بنقلها من موازنة مديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى موازنة مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ، ولما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون فقد تظلمت منه وبادرت بإقامة دعواها الماثلة طالبة الحكم بطلباتها المشار إليها .
وبتاريخ 17/6/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها .
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 326 لسنة 2001 فيما تضمنه من نقل المدعية من مديرية الشئون الصحية بالجيزة إلى مدير الشئون الصحية بالقاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 10/1/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/6/2005 مع التصريح بإيداع مستندات ومذكرات في خلال ثلاثين يوما مناصفة تبدأ بالمدعية وانقضي الأجل دون أن يودع أي من الطرفين أية مستندات أو مذكرات وبالجلسة
المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .