⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15344 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشـــــــــــــــــف أمين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 17 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه . ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة , يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه , والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويجب أن يكون القرار مسببا , ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء بلكونة بالشقة الكائنة بالدور الأرضي وعمل كمر حديد وتدعيم وسد فتحة باب من الطوب وعمل فتحة أخرى بمسطح 6 م2 بدون ترخيص و وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته , وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 22/7/ 2001 تحت رقم 2168 لسنة 2001 , وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 17 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 5 سكة بركة الطوابة من شارع الجد - قسم باب الشعرية 0 وبجلسة 29/11/2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بالرقم المبين بعالية 0 وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة قرار تنكيس العقار محل النزاع 0 وتدو ولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات , وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0