⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-2-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ الخصوم امام محكمة النقض
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور مصطفى مرعى و صادق فهمى وأحمد حلمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصوم المنضمون إلى المستأنف في طلبه رفض الدعوى - استنادا إلى دفاعه المبنى على سبق تصرف مورث المستأنف عليهم في الأطيان التي طلبوا الحكم بتثبيت ملكيتها لهم إلى مورث الخصوم المنضمين - لهم، باعتبارهم طرفاً في الحكم الصادر برفض الاستئناف، أن ينضموا إلى المستأنف في الطعن على هذا الحكم متى كان طعنه عليه مقاماً على أسباب متعلقة بهذا الدفاع، وذلك استمرارا في استعمال حقهم في التدخل؛ والطعن من جانبهم لا يتجاوز نطاق التدخل الانضمامي، وهو مقبول منهم قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الحكم في الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه. مثال ذلك أن يدفع المستأنف دعوى طالب تثبيت الملكية بزوال الملكية عن مورثه بتصرفه في الأطيان المطلوب تثبيت ملكيتها، مستدلاً على ذلك بمستندات قدمها، وبما تبين من محاضر الانتقال الذي أجرته المحكمة للإطلاع على الأوراق الخاصة بتلك الأطيان، فيقف الحكم عند حد عرض هذه المستندات وما ثبت في تلك المحاضر ولا يفصل في الدفاع المؤسس عليها.