⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15329 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي على الســـــــيـد نائب رئيس مجلس الدولة وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / ربيــــــــع حمـــــــــــاد مفـــــــوض الدولـــــــــــة وحضور السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن زوج المدعية اعتقل خلال الفترة من 11/3/1990 حتى 18/12/1999 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 29/6/2004 مرافعة. ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال زوج المدعية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون. ومن حيث أن المدعية لحقها أضرار مادية من جراء اعتقال زوجها وتمثل ذلك في حرمانها من إنفاقه عليها بحسبانه المكلف بذلك شرعا، كذلك فقد لحقتها أضرارا مبينة وقبل ذلك في الآلام النفسية التي كابدتها من جراء حرمانها من زوجها دون مبرر من القانون فضلا عن الإساءة إلى سمعتها بعد أن صنف زوجها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام. وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 3000 جنيه. ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات. فلهــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا قدره 3000 جنيه (ثلاثة ألاف جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــع أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/6/2002 وطلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي كتب به من جراء اعتقال زوجها. وقالت المدعية شرحا لدعواها أنها تم اعتقال زوجها خلال الفترة من 11/3/1990 حتى 18/12/1999 ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة ـ وقد ترتب على ذلك أصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية التعويض المناسب جداً لما أصابها من أضرار من جراء اعتقال زوجها خلال الفترة من 11/3/1990 حتى 28/12/1999 والمصروفات. تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وبجلسة 31/5/2005 قررت الحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.