⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5854 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيــــــــــــــــس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولـة و/ حسن محمود سعداوي مستشــــــــــــــــــــــــــــــار وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. من حيث أن الأستاذ/ أشرف نصيف المحامي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الإدارة المصروفات. ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن وكالته عنه، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم " في جلسة المرافعة على الأكثر، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه لا إلزام على المحامي أن يثبت وكالته عند إيداع عريضة الدعوى، ويتعين إثبات الوكالة عند حضوره الجلسة، فإذا كان التوكيل خاصاً أودع ملف الدعوى، وإذا كان عاماً يكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالب المحامي بإثبات وكالته حتى لا يجير على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالب المحامي بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة ، وعليها في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند الوكالة مودع بالملف وثابت بمرفقاته، فإذا تبين للمحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته فإن عليها أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. " الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 14/12/1985 في الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقيمت من الأستاذ أشرف نصيف يس قد قام بإيداع الدعوى ، ولم يقدم سند الوكالة سواء في مرحلة تحضير الدعوى أو مرحلة المحاكمة، ولم يحضر المدعي بنفسه أو بوكيل أياً من جلسات المرافعة أمام هذه المحكمة رغم الإخطار، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة ممن لا صفة له فيها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/4/1996 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضع بإلغاء القرار رقم 105 لسنة 1996،وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً طلبت في ختامه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة، واحتياطياً : رفضها. وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة، حيث بجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر. وبالجلسة المشار إليها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.