⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15225 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 276 لسنة 2002 الصادر من رئيس حي جنوب الجيزة، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 158 شارع البحر الأعظم. ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث إنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين ، الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني : هو ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث إنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو بناء فرن بمنور العقار، وقد استوفى القرار أركانه وشروط صحيحة ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعي من حصوله على ترخيص بفتح مطعم للأسماك وأن هذا الفرن يتبع المطعم ولا يمثل خطورة على المنور كمنفعة عامة للعقار فهذا الدفاع ينهار أمام عدم وجود ترخيص بالفرن المخالف. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسبـــــــــــاب حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/6/2002، وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 276 لسنة 2002، فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 158 شارع البحر الأعظم التابع لحي جنوب الجيزة. وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بحصيفة الدعوى. وتدوولت أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.