الطعن رقم 5828 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السييدين الأستاذين المستشارين : بطران ابراهيم عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة
حسن محمود سعداوى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه والزام الإدارةالمصروفات .
ومن حيث أن المادة ( د ) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 ينص على ان " لايجوز انشاء مبان أو اقامة اعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو اجراء اي تشطيبات خارجية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .... ).
وتنص المادة 11 من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها .
وتنص المادة 15 من القانون المذكور على ان(( توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهـة الاداريــة المختصة بشئون التنظيم ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى .
وتنص المادة 16 من ذات القانون على ان يصدر المحافظ المختص أو من ينيبة بعد أخذ رأى لجنه تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بازالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ اعلان وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة ... )
تابع الحكم رقم 5828 لسنة 50 ق
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز انشاء مبان أو اقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976 ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنيه وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها والا اوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى واعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الإدارى ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنه مشكله طبقا للمادة ( 16 ) من هذا القانون قرارا مسببا بازالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2355 لسنه 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج السنه 34 ق . ج 1 ص 85 )
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أ، القرار المطعون فيه قد جاء خلوا من تحديد الأعمال المخالفة التى قام به المدعى فى العقار المشار اليه بالمخالفة لشروط الترخيص , وقد احجمت جهة الإدارة عن تقديم محضر المخالفة رقم 919 لسنه 1996 وتقرير اللجنة الفنية الأولى الذى حدد القرار المذكور بناء عليها رغم مطالبة المحكمة للإدارة وتداول الدعوى طيلة هذه السنوات الأمر الذى يقيم قرينة لصالح المدعى ويجعل القرار غير قائم على سبب صحيح قانونا , ليغدو متعين الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الدعوى الزم بمصروفاتها عملا بمقتضى نص المادة 184م1 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه , والزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الراهنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/4/1996 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 1399 لسنه 1996 بتصحيح الأعمال المخالفه بالعقار رقم 7 ش مصرف الليثى بالهرم , ومايترتب على ذلك من آثار والزام الإدارة المصروفات .
وبجلسة 1/6/1999 حكمت المحكمة ( بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت جهة الإدارة المصروفات ) .
وأعدت هيئة موضى الدولة تقريرا طلبت فى ختامه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة , حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر , وبالجلسة المشار اليها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .