الطعن رقم 114 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-10-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ و مصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قال بقيام شركة تضامن بين المدعي والمدعى عليهم دون أن يوضح كيف استخلص من مجموع الأدلة التي استند إليها للقول بوجود شركة بينهم أن هذه الشركة بالذات هي شركة تضامن لا شركة محاصة، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.