⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15174 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــس المحكمــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ، من حيث إن المدعية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم فيما تضمنه من تخطيها في التعيين بوظيفة مدرس ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار . وطبقا لأحكام المواد 10، 13، 14، 15من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ا مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية مع إرجاء البت في المصروفات ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير سنة 2006. .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع أقامت المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ28/2/2005 وطلب فـــي ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس ثالث . وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3 / 10 /2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليــــــــوم 31/10/2005، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .