⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5820 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بقنا بفصل أبنتها رجاء إبراهيم محمود - من المدرسة وما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته بدون إعـلان 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم فهي مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب رفض تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة مستقر علي أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري تحقق ركنين أولهما ، ركن الجدية بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولي من القرار الوزاري رقم 86 الصادر بتاريخ 22/3/1971 في شأن تأديب طلاب مدارس التعليم العام والفني تنص علي أنه ( تطبق القواعد والأحكام الواردة في المواد التالية بالنسبة لطلاب المدارس التابعة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والمديريات والمناطق التعليمية ) 0 وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أن ( يجوز توقيع الجزاءات التأديبية الآتية علي الطلاب المشار إليهم في المادة الأولي وذلك عند الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب أتباعه أو ارتكابه بما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة 0 أ- الإنذار بالفصل من المدرسة . ب- الفصل المؤقت من المدرسة بما لا يزيد علي أسبوع . ج- الفصل النهائي من المدرسة 0 ويكون توقيع هذه العقوبات بعد التحقيق وبقرار مسبب يصدره مدير المدرسة أو ناظرها فيما عدا العقوبة الأخيرة فتصدر بعد أخذ رأي لجنة إدارة المدرسة وتعتبر واجبة التنفيذ بعد تصديق مدير المديرية أو المنطقة التعليمية )0 ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد أخضع طلاب مدارس التعليم العام والفني لبعض القواعد الخاصة في مجال تأديبهم ، حرصا منه علي حسن سير العملية التعليمية وما تتطلبه من ضمان انضباط سلوك الطلاب داخل المدرسة، وأعطي المشرع السلطة التأديبية المختصة الحق في توقيع عدة عقوبات تتفاوت في الشدة وتتدرج بحسب جسامه الفعل الذي يرتكبه الطالب من بين الأفعال التي تؤدي إلي الإخلال بالنظام العام وحسن الآداب أو النظام المدرسي أو السلوك المفروض علي الطالب أتباعه أو ارتكاب ما يمس كرامة أحد العاملين بالمدرسة بشرط أن يصدر القرار التأديبي مسببا وبعد إجراء تحقيق0 ومن حيث أن قضاء مجلس الدولة مستقر ومضطرد علي أنه يلزم حتما إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند علي نتيجته قرار الاتهام شاملا الأركان الأساسية المحددة ، وتلك القاعدة العامة التي تستند إليها شريعة الجزاء هي الواجبة الاتباع سواء تم توقيع جزاء إداريا من السلطة التأديبية أو من مجلس تأديبي أو بحكم المحكمة التأديبية لأن التحقيق هو وسيلة إتيان الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلي الطالب من اتهامات وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل علي وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب إلي الطالب ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا في محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث لابد أن حدد عناصرها بوضوح ، ويعين من حيث الاتهام والأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت ويغير ذلك يكون التحقيق معيبا ويكون الجزاء المستند إليه معيبا أيضا0 ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم لاستظهار ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ أنه نسب إلي أبنه المدعية الطالبة / .................. - أنها اتفقت وبعض زميلاتها مع الطالبة مروه علي - الطالبة بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا علي تصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب داخل حمامات مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بقنا بواسطة تليفون محمول به كاميرا مقابل حصولهن علي مبلغ 50 جنيها وذلك بتاريخ 28/11/2004 وأنه بناء علي ذلك قامت مديرة المدرسة بفصل بعض الطالبات من المدرسة لمدة ستة أيام وأثر تقدم ولي أمر أحدى الطالبات اللاتي تم فصلهن من المدرسة بشكوى من فصل أبنته فقد أبلغت الجهة الإدارية النيابة الإدارية بالموضوع الذي أجرت تحقيقا في الموضوع مع كل من مديرة المدرسة ووكيله شئون الطلبة بالمدرسة وكاتبة شئون الطلبة وانتهت إلي اقتراح مجازاتهم ، وعلي ضوء ذلك أصدر محافظ قنا قررا بمجازات مديرة المدرسة علي سند أنها لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال الطالبة / ................. - الطالبة بالفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وكذا الطالبات ................ و.......... و............و............ وذلك بعد تسلل الأول للمدرسة واتفاقها مع الطالبات المذكورات علي تصوريهن في أوضاع مخلة بالآداب داخل حمامات المدرسة بواسطة تليفون محمول به كاميرا مقابل حصولهن علي مائه جنيه وعدم اتخاذ إجراءات فصل الطالبات المذكورات فصلا نهائيا 00000000 وأوصت النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية حيال الطالبات المذكورات ومنهن أبنه المدعية وبناء علي ذلك أصدر مجلس إدارة المدرسة القرار المطعون فيه بفصل الطالبة أبنه المدعية 0 ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجهة الإدارية قد أجرت تحقيقا مع أبنه المدعية بشأن ما نسب إليها تواجه فيه بالمخالفة المشار إليها وأدلة ثبوتها من شهود الإثبات وسماع شهود النفي ومؤدي ذلك أنه لم يكن تحت يد الجهة الإدارية وقت إصدار القرار المطعون فيه تحقيق قانوني تستخلص منه علي وجه القطع واليقين ثبوت صحة ارتكاب الطالبة للواقعة المشار إليها ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق علي غير سند صحيح من القانون مرجح الإلغاء وبهذه المثابة يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ 0 ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا لما يترتب علي استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه من الأضرار بالمستقبل العلمي للطالبة المذكورة بحرمانها من مواصلة تعليمها الثانوي وكل ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث أنه متي كان ذلك ، وكان طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوي علي ركنيه اللازمين للقضاء به فإنه يتعين القضاء بذلك مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات باعتبارها حسرت الشق المستعجل من الدعوى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/9/2005 طالبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهة الإدارية بفصل أبنتها / ................ - وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عودة أبنتها إلي الدراسة علي أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقالت المدعية شرحا لدعواها : أن أبنتها ........ طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بقنا ومن المتفوقات بالدراسة وبتاريخ 17/9/2005 توجهت للالتحاق بالدراسة في بداية العام الدراسي 2005 -2006 فأخبرتها إدارة المدرسة بأن هناك قرار بفصلها لما نسب إليها من اتهام كيدي فتظلمت من القرار المسجل رقم 1669 في 22/9/2005 بعد علمها به في 17/9/2005 دون أن تتلقي ردا علي تظلمها 0 وأضافت المدعية أن قرار فصل أبنتها مخالف للقانون لعدم قيامه علي سبب يبرره لعدم خروجها علي مقتضيات واجبها كطالبة ولعدم وجود أي دليل علي صحة ما نسبته إليها الإدارة وأنه نظرا لأن القرار المطعون فيه يحرم أبنتها من استكمال دراستها الثانوية ثم الجامعية وقد عاقبت الجهة الإدارية زملاء أبنتها بالفصل من الدراسة مدة ستة أيام فقط فإنه يحق لها طلب وقف تنفيذ القرار لتوافر ركني الجدية والاستعجال 0 وخلصت المدعية إلي طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر 0 ونظر المحكمة الشق المستعجل بجلسة 12/10/2005 وفيها قدمت المدعية حافظة مستندات وبجلسة 26/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمستندات ومذكرات في أسبوع وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بحافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم أيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل فيه وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0