الطعن رقم 5797 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة
ورئيس المحكمــة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولــــــــــــــــة
وســــــــــــكرتارية الســــــــــيد / هاشم كاشف امين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان المدعي يطلب الحكم - بالغاء القرار رقم 33/1996 الصادر من رئيس حى حدائق القبة فيما تضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالعقار رقم 23 شارع احمد رفاعى من شارع ترعة حمزة - المليمة - حدائق القبة والزام الجهه الاداريه المصاريف. ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا عند الفصل فى الشق العاجل واعمالا لحجية هذا الحكم فلا يسوغ بحث الشكل مرة ثانية.
وحيث انه عن الموضوع فان المادة "4" من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم اعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30/1983 والقانون رقم 25/11992 تنص على ان " لا يجوز انشاء مبان او اقامة اعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها او تدعيمها او اجراء اية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم ........... ". وتنص المادة 11 من ذات القانون على ان " يجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على اساسها ........ ولا يجوز ادخال اى تعديل او تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة الا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم..............". وتنص المادة 15 من القانون المذكور على ان " توقف الاعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الاعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى ............ ". كما تنص المادة 16 من القانون المشار اليه على ان " يصدر المحافظ المختص او من ينيبه قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها .............. ". وفى جميع الاحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28/1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وللمحافظ المختص ان يصدر قراره فى هذه الاحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى ". والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها ان المشرع حظر اتيان اى عمل من الاعمال التى اوضحتها المادة 4 الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الادارية المختصة والزم المنصرف له الترخيص التقيد فى تنفيذ البناء او الاعمال بالاصول الفنية التى منح الترخيص على اساسها ومنع ادخال اى تعديل جوهرى فى الرسومات الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم التى خولها المشرع سلطة وقف الاعمال المخالفة بالطريق الاعدارى وتلك بقرار يصدر منها بينما الاعمال التى تم وقفها ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى ومنح المحافظ المختص او من يفوضه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه سلطة اصدر قرار يتضمن ازالة او تصحيح الاعمال المخالفة والتى تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106/1976 او قانون الطيران المدنى رقم 28/1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير اماكن تخصص لايواء السيارات وفى الحالات المشار اليها اجاز المشرع للمحافظ المختص ان يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة/16 وهذا الاختصاص مقعود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة .
ومن حيث انه باعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة و كان الثابت من الاوراق ان المدعى قام ببناء شقة بالدور الرابع بالارضى بالعقار المشار اليه دون الحصول ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة وتجاوز قيود الارتفاع القانونى وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم6 7/1996 و قرار الايقاف رقم 41/1996 ثم اصدر رئيس حى حدائق القبة القرار المطعون فيه نفاذا لنص المادة 16 واستنادا إلى قرار التفويض رقم 199/1991 الصادر له من محافظ القاهرة فى هذا الصدد ودون اخذ رأى اللجنة الفنية المنصوص عليها بصدر المادة 16 بالمخالفة للقانون هذا بالاضافة إلى ان المخالفة متعلقة بقيود الارتفاع من المخالفات التى يختص باصدار قرار بشأنها المحافظ المختص وحده دون ان يكون له حق التفويض فى ذلك لاعتبارات قدرها المشرع .
واذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حى حدائق القبة ، فانه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعين الالغاء والزام الجهة الادارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الاسباب "
حكمت المحكمة ... بالغاء القرار المطعون فيه ، والزمت الجهة الاداريه المصاريف.
ســكرتير المحكمــة رئيــس المحكمــة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/4/1996 وطالب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرارى الايقاف والازالة رقمى 41 ، 33 /1996 والزام الجهة الادارية المصاريف.
وذكر المدعى بيانا لدعواه ، انه نما إلى علمه ان المدعى عليه الثانى بصفته اصدر قرار الايقاف رقم 41 بتاريخ 7/3/1996 بوقف الاعمال بالعقار رقم 23 شارع احمد رفاعى من شارع ترعة حمزة - المليحة - حدائق القبة - تأسيسا على بناء الدور الرابع بالارضى بدون ترخيص ثم اصدر قرار الازالة رقم 33/1996 بازالة الدور المذكور بذات العقار المشار اليه ، ، وقد صدر القرارين مجحفين بحقوقه ويطعن عليهما لاسباب حاصلها عدم اعلانه بقرار الايقاف بالمخالفة للقانون وبطلان قرار الازالة وان الشقة محل قرار الازالة مقامة منذ زمن بعيد وبها كافة المرافق وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة.
وبجلسة 7/9/1997 حكمت المحكمة اولا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة للطعن على قرار الايقاف رقم 41/1996 والزمت المدعى المصاريف .
ثانيا : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لقرار الازالة رقم 33/1996 ووقف تنفيذ هذا القرار والزمت الجهة الادارية المصاريف وامرت باحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الالغاء .
قدمت الهيئة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم اصليا : الغاء قرار الازالة رقم 33/1996 والزام الجهة الادارية المصاريف واحتياطيا: برفض الدعوى والزام الجهة الادارية المصاريف.
نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لاصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال الاجل الذى ضربته المحكمة .
وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه ومنطوقه عند النطق به.