⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15148 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم محمــــــد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد هشام أحمد ألكشكي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فتحي إبراهـــــيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـاذ المستشار / عــــــــلى فتـــــــــح الله مفوض الدولة وسكرتـــــــــــــارية الســـــــــــيد / مجـــــــــــدى عــــــامر أمير السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 1808 و 1856 لسنة 2004 والصادر من محافظ الجيزة فيما تضمناه من إزالة الأعمال المحددة بهما. ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرارين صدرا في 1/3/2004 ، وأقام المدعى دعواه بتاريخ 23/3/2004 ، خلال الميعاد القانوني وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى مما يتعين الحكم بقبولها شكلا . ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما ركن الجدية ، ويتصل بمبدأ المشروعية ، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج قد يتعذر تداركها. ومن حيث أنه عن ركن الجدية فأن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أن (لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبين اللائحة التنفيذية). ,وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها 00000ولايجوز إدخال أى تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000000000 " . وتنص المادة " 15 " على ان " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإداري ، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لاى سبب يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة 0000000" . وتنص المادة " 16 " من ذات القانون على إن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية " . وتنص المادة (16 مكررا) من هذا القانون على أن ( تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .......... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون ) . ومن حيث أن المستفاد من النصوص السابقة إن المشرع حظرا القيام باى عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة " 4" المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات التي منح الترخيص الى أساسها ، وناط المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، على انه بالنسبة للمخالفات الواردة في المادة 16 مكررا فقد قصر المشرع سلطة إصدار قرار إزالتها على المحافظ المختص وحده ، ولم يجز له إن يفوض غيره في هذا الاختصاص فإذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفا للقانون وكان القرار الصادر بالإزالة فى هذه الحالة أيضا مخالفا للقانون . "" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 4322 لسنة 40 ق0ع جلسة 14/7/1996 "" . وتطبيقا لما تقدم ولما كان الظاهر من الأوراق - وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى - أن المدعى قام ببناء الدور الخامس والثامن بالأرضي بالعقار رقم 18 شارع جمال عبد الناصر من شارع مسجد الإخلاص - المنيرة الغربية - إمبابة دون الحصول على ترخيص ومتجاوزا قيود الارتفاع القانوني ، وبتاريخ 1/3/2004 أصدر محافظ الجيزة القرارين المطعون فيهما متضمنا إزالة الأعمال المخالفة بالتطبيق لنص المادة 16 مكررا المشار أليها ، بذلك يكون القرارين المطعون فيهما قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق - فأتي على سببهما الصحيح حيث لم يقدم المدعى أي مستند في الدعوى ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعي المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الـــــواقعات أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/3/2004 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون فيه. وقال المدعي شرحا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرارين رقمي 1808 و 1856 لسنة 2004 تضمنا إزالة الأعمال المحددة بهما ، وقد جاء القرار مخالفا للواقع والقانون حيث صدر القرار دون العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، كما صدر خلوا من السبب الذي استند إليه ، كما أنه يجوز للمحافظ التجاوز عن المخالفة ، وانتهي المدعى في ختام دعواه طالبا الحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لتنظر الشق العاجل منها - وبجلسة 12/4/2004 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى . وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .