الطعن رقم 5768 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعيد سيد أحمد نائـب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الله إبراهيم عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولــــة
و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولـــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد سليمــــــــــــــــــــــــــــان مفوض الدولــــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ هـــا شــــم كاشـــــــــــــــــــــــــــف أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعية تطلب الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 29 لسنة 96 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه .
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكينا للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي ، ومن ثم فإن نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ، لأن الإدارة هي التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوي بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة ، إلا أن هذه القرينة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن ، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة .
ومن حيث إن المدعية أقامت الدعوى بالطلبات والأسانيد المشار إليها ، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها وبصفة خاصة القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة الأمر الذي يقيم قرينة لصالح
المدعية مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/4/1996وطلب فى ختامها الحكم : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 29 لسنة 96 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 14 شارع عمر الحوتي من شارع الزهراء بعين شمس.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ولم ترد ثمة مذكرات، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .