⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5747 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق30/10/2005 بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة / شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعية تهدف من دعواها إلي طلب الحكم: بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 418 لسنة 2004 الصادر من المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من احتساب مجموع الطلبة المصريين الدارسين بدولة البحرين علي أساس متوسط المواد التي درسوها خلال الثلاث سنوات بدولة البحرين. ومن حيث أن الحاضر عن الدولة دفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ومن حيث أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة ينص في مادته (12) علي أن " لا تقبل الطلبات الآتية: (أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق علي تأجيل العمل بالقرار المطعون فيه رقم 418 لسنة 2004 إلي العام الجامعي 2007/2008 ، أي أنه لا يطبق علي طلبة (المستوى الثاني / الثالث) في العام الدراسي 2004/2005 ومنهم المدعية ، فمن ثم يكون قد أنتفي شرط المصلحة في الدعوى الماثلة، مما يتعين القضاء بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة. وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً حكم المادة (184)مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2004 طلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 418 لسنة 2004 الصادر من المجلس الأعلي للجامعات فيما تضمنه من احتساب مجموع الطلبة المصريين الدارسين بدولة البحرين علي أساس متوسط المواد التي درسوها خلال الثلاث سنوات بالشهادة الثانوية البحرنية مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وقالت المدعية شرحاً لدعواها: أن والدها يعمل بدولة البحرين وإنها التحقت بمدارس دولة البحرين وأن صدور القرار المطعون فيه رقم 418 لسنة 2004 المشار إليه قد يؤدي غلي ح رمانها من دخول الجامعة في العام الدراسي 2005/2006. واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان وبجلسة 20/2/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها. وفي مجال الرد علي الدعوى : أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: باعتباره الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبجلسة 22/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/9/2005 وقد مد أجل النطق بالحكم لجلستي 2/10/2005 وجلسة اليوم 30/10/2005 لإتمام المداولة وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.