⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 113 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استرداد الحصة المبيعة
⚖️ محل جواز الاسترداد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى و محمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 462 من القانون المدني هو أن يكون المبيع حصة شائعة في مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة في عين أو أعيان معينة منه. وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء في جزء شائع في مجموع الملك هو وحده الذي قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها.