⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15101 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمـــــــــــــــد سليــــــــــــــمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هــــــاشم كـــــــاشــــــــــــــــف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة. من حيث أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 260 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه . ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أنه طبقا لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركين : الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث أنه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه - وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسبباً ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً نسبياً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة. ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو التعدي على شارع ناهيا بعرض 4م وبمقدار 4.9م من جهة شارع احمد حسن و 24.5 من جهة شارع محمد نافع ، وقد استوفي القرار أركانه وشروط صحته ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء ، وبذلك ينتفي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه , وألزمت المدعي مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقــــــائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/6/2003 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 260 لسنة 2001 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن ناحية شارع محمد احمد حسن ، من شارع محمد نافع من شارع ناهيا . وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى . وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة ترخيص البناء ورخصة مزاولة النشاط ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة القرار المطعون فيه . وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات . وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .