⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5662 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيــــل مجلس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفــــــــوض الدولــــــــة وحضور السيد / محمد إبراهيم أحمد سكرتيـــــر المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وإتمام المداولة قانوناً. ومن حيث أن المدعي يهدف من دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار جهة الإدارة المدعي عليها برفض تعديل اسم كريمته في شهادة الحصول علي دبلوم المدارس الثانوية التجارية من نجوى إبراهيم دسوقي إلي نجوى دسوقي كامل دسوقي مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية مما تكون معه مقبولة شكلاً. تابع الحكم في الدعوى رقم 5662 لسنة 54 ق. ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 12 من قانون الأحوال المدنية الصادرة بالقانون رقم 113 لسنة 1994 تنص علي أن "تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي ، ويجب علي جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد - في مسائل الأحوال المدنية - بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها" . وتنص المادة 47 من ذات القانون علي أنه "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء علي قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. ومن حيث أن مقتضي ذلك أن المشرع أسبغ علي السجلات التي تمسكها مصلحة الأحوال المدنية وفروعها حجية مطلقة بصحة ما تحويه من بيانات وكذا الصور الرسمية المستخرجة من هذه السجلات ولا يقبل عكس ما أثبت بها من بيانات إلا بناء حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها ، كما نظم المشرع وسيلة تصحيح أو تغيير القيودات المسجلة بهذه السجلات عن واقعات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وناطه بلجنة معينة تشكل لهذا الغرض بكل دائرة للأحوال المدنية ، وتفريعاً عن هذه الحجية أوجب علي كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد بها وبما يستخرج منها من صور رسمية في مسائل الأحوال المدنية . ومن حيث متى كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن الحجية تثبت للبيانات المسجلة بهذه السجلات من تاريخ قيدها أو تعديلها دون أن تنسحب هذه الحجية علي الماضي وما تم قيده من بيانات صحيحة وسليمة قبل إجراء التعديل فيها حفاظاً علي المراكز القانونية التي ترتبت صحيحة بناءاً علي هذه البيانات إلا أن هذا لا يعني عدم اعتراف الجهات الحكومية وغير الحكومية بحجية هذا التعديل بالنسبة لتلك البيانات لأن من شأن ذلك إهدار لحجية البيان الجديد المثبت بسجلات الأحوال المدنية بعد تعديله أو تصحيحه فضلاً عن إثارة تتناقض في الحالة المدنية لصاحب المصلحة بوجود بيانيين مختلفين عن حالته المدنية ويعطل مصالحة المترتبة علي هذا التعديل ، الأمر الذي يقتضي معه حفاظاً علي كلا المصلحتين استقرار المراكز التي تمت بالبيان المعدل قبل تعديله واحترام حجية هذا التعديل أن تلتزم الجهات المذكورة بإثبات قرين هذه البيانات التعديل الذي ورد عليها وتاريخه وأن تضمن المستندات التي تحرر ما عنها البيان القديم شفوياً بما ورد عليه بتعديل وتاريخه . (حكم إدارية علياه طعن رقم 563 لسنة 43 ق بجلسة 20/6/199) ومن حيث أنه وبالبناء علي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي استحصل علي حكم إثبات نسب ابنته نجوى إليه ، وقامت وزارة الداخلية "مصلحة الأحوال المدنية" بأعمال مقتضي هذا الحكم وقامت بتصحيح أسمها بجسلاتها من نجوى إبراهيم دسوقي إلي نجوى دسوقي كامل دسوقي واستخرجت شهادة ميلاد وبطاقة إثبات شخصية بالاسم المعدل "الجديد" ثم تقدم المدعي إلي وزارة التعليم لتصحيح أسمها وتعديلها بشهادة حصولها علي دبلوم المدارس الثانوية التجارية وفقاً للاسم الجديد فامتنعت عن ذلك مما يكون امتناعها علي غير سند من القانون تقضي معه المحكمة بإلغائه وما يترتب علي ذلك من أثار ، وتلتزم جهة الإدارة المصروفات . " فلهـــــــذه الأسبــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات . سكرتير المحكمـــــــــــة. رئيس المحكمــــــــــــــة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 14/8/1999 قيدت بجدولها برقم 3154 لسنة 1999م. م طالباً في ختامها بإلزام المدعي عليه بتصحيح اسم كريمته الصغيرة بشاهدة دبلوم المدارس التجارية الثانوية عام 1994 من نجوى إبراهيم دسوقي إلي نجوى دسوقي كامل وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات . وشيد المدعي دعواه علي سند من القول بأنه حصل علي حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 711 لسنة 1991 كلي جنوب القاهرة بجلسة 21/2/1994 بإثبات نسب ابنته نجوى إليه وإلزام وزير الداخلية بصفته بإجراء التصحيح اللازم لأسمها بسجلات الأحوال المدنية وكانت قبل الحكم تسمي نجوى إبراهيم دسوقي ، وقد حصلت أثناء نظر الدعوى علي شهادة دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1994 بالاسم الخاطئ ، وتقدم بطلب إلي وزير التعليم لإجراء التصحيح في شهادة حصولها علي الدبلوم ولكنه رفض ، لذلك أقام الدعوى الماثلة للحكم بالطلبات سالفة البيان . وتدول نظر الدعوى أمام المحكمة المشار إليها بجلسة 29/11/1999 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي هذه المحكمة للاختصاص . ونفاذاً لهذا الحكم وردت مفردات الدعوى وقيدت بالرقم عالية ، وأحيلت إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريراً بالرأي القانوني فيها . وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار . وتحددت جلسة 4/5/2003 وتدو ولت علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات . ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .