الطعن رقم 112 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-12-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزيد فى الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى المدعي بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع تأسيساً على أن هذه الأرض لا تدخل في مستندات تمليكه ولا هو تملكها بوضع اليد، وكان هذا القضاء مقاماً على أسباب مؤدية إليه، فلا يجدي المدعي ما ينعاه على هذا الحكم في خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه.