الطعن رقم 15071 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علــــــــــى السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / ربيــــــــع حمـــــــــــاد مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت محمد إبراهيم سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث أن المادة (73) من قانون المرافعات تنص على أن : " يجب على الوكيل أن يقرر حضور عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترفض للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " .
وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أن : " لا يلتزم المحامى الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " .
ومفاد ما تقدم أنه ولئن لم يكن لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضور الجلسة وإثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .
( يراجع في ذلك طعن رقم 2157 لسنة 30ق - جلسة 14/12/1985 ) .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقامها الأستاذ / ........................ المحامي بصفته وكيلا عن المدعو / ....................... بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر إيداع العريضة بمحكمة القضاء الإداري المؤرخ 23/9/2000 أن المحامي قد تعهد بتقديم التوكيل ، وبالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أن المحامي المذكور لم يحضر أي من جلسات التحضير أو المرافعة ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عن المدعي ، الأمر الذي يتعين معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا
ومـن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــات
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقاله.
وقال المدعي شرحا لدعواه : انه تم اعتقاله لفترات طويلة ، ونعي المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا ، وإلزام رافعها المصروفات .
واحتياطيا : قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الإدارة بأن تؤدى للمدعي تعويضا عن الأضرار التي لحقته من جراء اعتقاله في الفترة من 9/11/1993 حتى 5/10/1992 والمصروفات .
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر .
وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .