⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5585 لسنة 6 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / السعيد عبده عوض جاهين نــــائب رئـــيس مجــلس الدولــــــة ورئيــــــــــــس المحكـمـــــــــــــــــة وعضويةالسيــد الأستـاذ المستشــــــــار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مـــجلس الدولــــــــــــة وعضويةالسيــد الأستـاذ المستشــــــــار / د . خالد عبد الفتاح وكــــــــيــل مـــجلس الدولــــــــــــة وحضور السيــــد الأستـــاذ المستشـــــار / أحمد حسن مفــــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيــــــــــــــــــــــــد / مجدي أبو الفتوح بركات سكــــــــــرتيــــــر المحكمــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان. وحيث إن المادة (62) من الدستور تنص على أن " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني" وتنص المادة (1) من القانون رقم (73) لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقوانين أرقام 23 لسنة1972 , 76 لسنة 1976 , 202 لسنة 1990، 220 لسنة 1994، 173 لسنة 2005 على أنه "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشر سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية ...............................". وتنص المادة (4) من القانون نفسه على أنه "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ...........................". وتنص المادة (5) من نفس القانون على أن " تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". وتنص المادة (15) من نفس القانون على أنه " كمل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وكم ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسمه من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد من غير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها". وتنص المادة (16) على أنه " تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسياً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها". وتنص المادة (17) على أنه " كل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ......". وتنص المادة (19) على أن " تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .... ومفاد ما تقدم أن الحقوق السياسية المقررة دستورياً ومن بينها حق الانتخاب قد أولادها الدستور عناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قادتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة، ولذا فقد أوجب المشرع على كل من بلغ ثماني عشرة سنة ذكراً كان أو أنثي أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية التي أتي قانون تنظيم مباشرتها المشار إليه مفصلاً إياها، وقرر إنشاء الجداول الانتخابية وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بالقانون المذكور، وأتي بنصوص آمرة تتضمن قيد كل من له مباشرة الحقوق السياسية في أول نوفمبر من كل عام وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية وبحيث يتم عرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه، وأولي المشرع كل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع التي كانت تحول دون مباشرة حقوقه السياسية بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، كما خول المشرع كل ناخب مقيداً اسمه في جداول الانتخاب حق طلب قيد اسم من أهمل بغير حق، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ويكون طلب ذلك كتابة من ذوي الشأن إلي مدير الأمن بالمحافظة حتى اليوم الخامس عشر من شهر مارس، وتفصل فيما يقدم من طلبات اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف الذكر خلال المواعيد المحددة بالنص، ويحق لمن رفض طلبه أو حذف اسمه أن يطعن بغير رسوم في القرار الصادر بذلك من هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة والتي يكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ومؤدي ما سلف ذكره أن ما يصدر من اللجنة المشار إليها سلباً كان أو إيجاباً والذي لا يكون الا بناء على طلب يقدم إليها من ذوي الشأن - هو الذي يكون محلاً لدعوى الإلغاء وهو الذي تجري محكمة القضاء الإداري بشأنه رقابتها في نطاق رقابة قاضي المشروعية بحسبان أن ذلك هو نتاج الجهة الإدارية. وهدياً على ما تقدم، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بتقديم طلب إلي اللجنة المشكلة على النحو الوارد بالمادة (16) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المشار إليها وذلك لإعمال شئونها واستنهاض اختصاصها المقرر قانوناً، ومن ثم فلا يوجد والحالة هذه ثمة قرار إداري صريح أو ضمني يمكن أن توجه إليه الخصومة في الدعوى الماثلة، وعلى ذلك فقد تخلف مناط قبول هذه الدعوى لعدم وجود القرار الإداري بأي شكل من الأشكال استهداء بما استقرت عليه أحكام محكمة القضاء الإداري في الحالات المماثلة ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 6363 لسنة 58 ق بجلسة 20/7/2004، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري دون إلزام المدعي بالمصروفات بحسبان أن الدعوى معفاة ابتداء من الرسوم وفقاً لحكم المادة (17) من القانون المذكور. فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2005 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون عليه وإدراج اسمه في جداول الانتخابات بمركز بنها محافظة القليوبية على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بقبول ترشيحه لانتخابات مجلس الشعب لهذه الدورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه كان يعمل بوزارة الداخلية برتبة عميد شرطة وأحيل إلي المعاش بناء على رغبته في 1/8/2005، وحيث إنه يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات المزمع إجراؤها في هذا الشأن فقد شرع في استكمال الأوراق اللازمة للترشيح واكتشف فجأة أن اسمه غير مقيد بجداول الانتخابات بمركز بنها مما دفعه للتوجه إلي الجهة المختصة لإدراج اسمه بتلك الجداول إلا أن طلبه ووجه بالرفض وهو ما يعتبر قراراً سلبياً بالامتناع عن قيد أسمه بجداول الانتخابات بمركز بنها محافظة القليوبية دون مسوغ قانوني، وأضاف المدعي أن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يتوافر له ركن الاستعجال حيث أن الامتناع عن قيد اسمه بجداول الناخبين سيترتب عليه حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية في الترشيح والانتخاب، كما توافر للطلب ركن الجدية وفقاً لنص المادة (62) من الدستور التي جعلت من الانتخابات والترشيح واجب وطني، واختتم المدعي عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان. ونظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الوارد بمحاضرها , فقدمت الحاضرة عن المدعي حافظة مستندات. وبجلسة اليوم قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر جلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.