الطعن رقم 5569 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــرئـــاسـة الســيــد الـمـستشار / محـمــد عــبدا لعظــيــــم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـــيــــس الــمـــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على مــنــيــــــر زمـــــــــــــزم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عــبــد الــغــني ســيــــد الزيات وكـــيـــــــل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / أحـــمــــــد الــــخــــولــــــــــــي مـــفــــــوض الــــــــدولة
وسكرتارية السيد / مــحمـــود صــابر العجـــيـــمـي ســكـــرتيـــر الـــمــحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم - بحسب التكييف القانوني الصحيح لطلباته- بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة نجله / ............. في مواد اللغة العريبة، والفرنسية ، والكيمياء في امتحان الثانوية العامة المرحلة الأولى لعام 2005 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت كافة أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إن المسلم إنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن تكون المطاعن الموجهة للقرار مرجحة لإلغائه عند الفصل في الموضوع . وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار والاستمرار فيه نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً وهو هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً وهو يتمثل في أداء الطالب للامتحان وحقه في أن تصحح كافة إجاباته وأن يعطي عنها الدرجة المقررة ها وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها ولا تمتد هذه الرقابة القضائية إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة باعتبار أن ذلك يعد تقدير فني نهائي يقدره المصحح بضميره العلمي لا معقب عليه ما لم يثبت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعي بصفته قد بين المطاعن الموجهة إلى ا لقرار المطعون فيه بالنسبة للمواد المطعون عليها بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 5/9/2005، فإذا كان ذلك وكان البادي من ظاهر نماذج الإجابة لهذه المواد وأصول كراسات إجابات نجل المدعي فيها أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فإن ما نعاه المدعي جاء منصباً على ما يلي : -
أولاً : بالنسبة للتعبير فقد حصل نجله على 8 درجات من 10 وكان يستحق 10 درجات من 10 درجات وذلك مردود بأن رقابة هذه المحكمة لا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن هذه الإجابة.
ثانياً : في السؤال الثاني في القراءة في موضوع " بين البيئة والإنسان " الجزئية ( أ ) مضاد العزيزي فقد أجاب نجل المدعي بأن مضادها الإرادي بينما ورد في نموذج الإجابة أن المضاد المكتسب وبذلك فلا تكون إجاباته مطابقة لنموذج الإجابة ويكون حصوله فيها على صفر قائماً على سببه المبرر له بحسب الظاهر .
ثالثاً : بالنسبة للأدب الجزئية ( أ ) بشقيها، فإن إجابة نجل المدعي في الشق الأول مخالفة تماماً لنموذج الإجابة فمن ثم يستحق الصفر الذي حصل عليه فيها أما الشق الثاني من الجزئية ( أ ) فقد حصل على نصف درجة لعدم مطابقته تماماً لنموذج الإجابة بحسب الظاهر .
تابع الحكم في الدعوى رقم 5569لسنة 5ق
رابعاً : بالنسبة للبلاغة في الجزئية ( ب ) ( حطنا الدهر ) فقد حصل نجل المدعي فيها على نصف درجة لعدم مطابقتها تماماً لنموذج الإجابة .
رابعاً : بالنسبة للنصوص ( نص الغزل ) السؤال الثامن رقم (ج) بسطت يد الهوى فقد حصل نجل المدعي على نصف درجة لعدم مطابقتها تماماً لنموذج الإجابة بحسب الظاهر .
خامساً : النحو السؤال العاشر رقم 4 : فعلاً مضارعاً منصوباً حصل نجل المدعي على نصف درجة وهي الدرجة المقررة ولم يحصل على النصف الأخر لأنه لم يبين علامة النصب التي مقدر لها نصف درجة فيكون التقدير صحيحاً بحسب الظاهر.
وبالنسبة لمادة اللغة الفرنسية .
أولاً : السؤال الرابع ( 7 أ ) وعنوانه ( أين تقال هذه الجمل ) في رقم 3 تسأل صديقك عن أخر كتاب قرأه هذا الشهر فقد حصل نجل المدعي على صفر من درجة وفي رقم (5) ترجمتها حجرة مزدوجة بتليفزيون 250 ج في الليلة حصل على نصف درجة من درجة لعدم مطابقة الإجابة كاملة لما ورد بالنموذج وذلك بحسب الظاهر .
وبالنسبة لمادة الكيمياء :- السؤال الرابع علل ( ب ) رقم 1 ، 2 حصل نجل المدعي على صفر لاختلاف إجاباته تماماً عما ورد بالنموذج وذلك بحسب الظاهر .
ثانياً : السؤال الخامس ( د ) رقم 2 منه ( زيادة درجة الحرارة ) في هذه الجزئية أجاب نجل المدعي بإجابتين الأولى كتب عليها خطأ والثانية لم يكتب عليها ، وقدر له على الإجابة المشطوبة درجة وذلك بالرغم من أن الإجابتين خطأ حسبما يبين من ظاهر نموذج الإجابة فيكون تقدير الجهة الإدارية صحيحاً بل أن أعطى للطالب درجة لا يستحقها وذلك كله بحسب الظاهر .
ثالثاً : السؤال السادس ( أ ) منه أكتب المعادلة الرمزية والكيمائية ومطلوب معادلتان وإجابة نجل المدعي فيها خطأ حسبما يبين من الإطلاع على نموذج الإجابة وبذلك يكون مسلك الجهة الإدارية صحيحاً بحسب الظاهر .
مما سبق جميعه يكون القرار المطعون فيه بالنسبة للمواد المطعون عليها - بحسب الظاهر - متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية وبما لا حاجة معه لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي بصفته مصروفات الطلب العاجل ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بصفته مصروفات الطلب العاجل ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/7/2005 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بإعادة تصحيح ورصد درجات نجله بيشوي الطالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم بالمرحلة الأولى ورقم جلوسه 256870 في مواد اللغة العربية والفرنسية والكيمياء وبتعديل نتيجته المعلنة بالوزارة واعتماد النتيجة والمجموع الذي سيصدر من المحكمة مع إلزام المدعي عليهم المصروفات .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن نجله طالب بالصف الثاني الثانوي العام ( المرحلة الأولى) بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم ورقم جلوسه 256870 ، وبتاريخ 17/7/2005 أعلنت نتيجة الثانوية العامة المرحلة الأولى وفوجئ بنتيجة نجله في مواد اللغة العربية والفرنسية والكيمياء لا تتناسب مع تفوقه الدراسي وقدراته، وإذ تظلم إلى المدعي عليه الرابع بتاريخ 20/7/2005 وتحدد يوم 25/7/2005 لنظر التظلم وحال إطلاعه على أوراق إجاباته في المواد المذكورة وجد الآتي : -
أولاً : بالنسبة لمادة اللغة العربية : -
1-بالنسبة للتعبير " السؤال الأول " حصل على 8 من 10 درجات وهي درجة لا تتناسب مع أسلوبه في الموضوع . .
2-السؤال الثاني في القراءة في موضوع بين البيئة والإنسان الجزئية ( أ ) مضاد العزيزي الإجابة صحيحة ومدرج أمامها خطأ .
3-في الأدب الجزئية ( أ ) بشقيها الإجابة صحيحة ومدرج أمامها خطأ .
ثانياً : بالنسبة لمادة اللغة الفرنسية : -
1-السؤال الرابع وعنوانه ( أين تقال هذه الجمل) في رقم 5 منه كانت الإجابة صحيحة وأخذ عليها نصف درجة فقط وهذا السؤال لا يحتمل أنصاف الحلول لطبيعة السؤال .
2-السؤال الخامس وعنوانه ( القواعد ) في الجزء الأول منه كتب الطالب إجابتان الإجابة الأولى كتب الطالب عليها خطأ وبالرغم من ذلك تم تصحيحها أما الإجابة الثانية الصحيحة التي يقصدها الطالب بعد إلغاء الإجابة الأولى تم تجاهل التقدير عليها ووضع عليها المصحح الحرف (R) الذي يعني أنها معادة خلاف الحقيقة وفي نفس السؤال الخامس الجزء الرابع منه وضع عليه المصحح علامة ( صح ) ولم يتم إعطائه عليها أي درجة ولم يتم حساب الدرجة لهذا السؤال في المجموع الكلي .
تابع الحكم في الدعوى رقم 5569لسنة 5ق
ثالثاً : بالنسبة لمادة الكيمياء : -
1-في السؤال الرابع الجزء (ب) في السؤال ( علل ) رقم 1 ، 2 الإجابة صحيحة وبالرغم من ذلك تم إعطائه صفر.
2-في السؤال الخامس رقم 2 الجزء ( د ) قام الطالب بالإجابة عليه بإجابتين الأولى كتب الطالب عليها خطأ وتم شطبها بما معناه استغناء الطالب عن تلك الإجابة وبالرغم من ذلك تم تصحيحها أما الإجابة الصحيحة التي كان يعنيها الطالب لم يتم تصحيحها ولم يأخذ عليها درجة .
وعليه ولما كان ذلك وأن هذه الأخطاء في تصحيح ورصد الدرجات مخالفة للقانون لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندين المثبتين بغلافها . كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات .
وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتي مستندات طويتا على نماذج الإجابة في المواد المطعون عليها وأصول كراسات الإجابة في هذه المواد . كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها . .
وبجلسة 4/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم العاجل بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .