الطعن رقم 5542 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / ســعــــيـــد ســيــــد أحـــمـــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس الــمـــــــــــحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهــيــم عبــــد النـبي نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبـــراهـــــيم عبد الحميد نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مــحـــــمــــد ســـلـــــيـــــــمان مـــفــــــــــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / هـــاشـــــــــم كــــــاشــــــــــف أمـــيــــن الــــــــســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 4 لسنة 96 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه .
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً .
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل من الدعوى .
ومن حيث إنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4 و 15 و 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 : لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيهما إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بوقفها قرار من الجهة الإدارية المذكورة ويجب أن يكون القرار مسبباً ويعلن لذوي الشأن بالطريق الإداري، ويصدر المحافظ أو من ينيبه - بعد أخذ رأي اللجنة الثلاثية - قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة .
وقد حدد المشرع بعض المخالفات وأوجب إصدار قرارات الإزالة بشأنها من المحافظ المختص، ومن بين تلك المخالفات تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانوناً .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانوناً ، وكان مقتضى ذلك ولازمه أن يصدر القرار من المحافظ، أما وقد صدر من رئيس الحي فإنه يكون مخالفاً للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/4/1996 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 4 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 13 تقسيم الدكتور أحمد عصمت وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه .
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات .
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .