⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5530 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمــد شمس الدين خفاجــــي نائب رئيس مجلـــــس الدولــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصــر منصــور سليمـــــــان نائب رئيس مجلـــــس الدولــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي سعـيد فتح الله العجمي وكـيــل مجلـــــس الدولـــــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــد الشناوي عـــبد الحميد مفـــــــــــــوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد / محمــــــد إبراهيـــم أحمــــــد أمــــين الســـــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار جهة الإدارة برفض منحه الجنسية المصرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية مما تكون معه مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن الموضوع فان المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26لسنة 1975 تنص على انه " يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : أولاً........... ، ثانياً:..................، ثالثا: .................. رابعا: لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنه من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية: ................" ومؤدى ذلك انه يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية في الحالات المحددة بالنص المشار إليه سلفا عند توافر شروط منحها في حق طالب التجنس، ويترخص وزير الداخلية في منح الجنسية المصرية أو حجبها وفقا لما يمليه الصالح العام للبلاد فلا إلزام على جهة الإدارة بمنح الجنسية المصرية لكل من تتوافر شروطها في حقه وإنما تترخص في ذلك وفقا لمقتضيات الصالح العام لتحديد المواطنين الذين يشكلون عنصر الشعب في الوطن وتضم إليه من تقدر أن منحه الجنسية المصرية يحقق مصلحة عليا للبلاد . ولا يحد هذه السلطة سوى ابتغاء مصلحة البلاد ولها أن تستعين في تكوين عقيدتها وتأسيس قرارها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك الاستعانة بالتحريات الأمنية والتعويل عليها وحدها طالما خلى قرارها من عيب إساءة استخدام السلطة. ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية وان جهة الإدارة رفضت منحه هذه الجنسية ... وشيدت قرارها على سند من أن صالح الوطن يقتضي عدم منح الجنسية المصرية للأجانب في الوقت الحالي وقد خلت الأوراق كما لم يقدم المدعي ثمة دليل على إساءة جهة الإدارة لسلطتها الممنوحة لها في هذا الشأن الأمر الذي يكون قرارها مهتديا بأحكام القانون ولا مطعن عليه وتقضي معه المحكمة برفض الدعوى وتلزم المدعي المصروفات. * فلهذه الأسبـــاب* حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/5/1998 بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن منحة الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر المدعي شرحا لدعواه انه ولد بمصر في 19/11/1968 وتعلم بمدارسها حتى حصل على بكالوريوس في الهندسة عام 1991 ويعمل مهندسا ويقيم بالبلاد منذ ميلاده، وحتى بلوغه سن الرشد، وسليم الجسم معاف وحسن السمعة وتتوافر في حقه شروط التجنس بالجنسية المصرية وخلال سنة من بلوغه سن الرشد تقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، إلا أن هذا الطلب أرجىء النظر فيه لزيادة عدد السكان، ولأن قرارا صدر بعدم منح الجنسية المصرية للفلسطينيين حفاظا على القضية الفلسطينية، رغم أن الحكومة المصرية قد منحت الجنسية المصرية لعدد من اليونانيين، وأقيمت الدولة الفلسطينية، ونعى على القرار الطعين مخالفته للقانون، وصدوره مشوبا بالانحراف وإساءة استعمال السلطة. وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وتحددت جلسة 27/4/2003 لنظر الدعوى وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 21/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.