الطعن رقم 5484 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم في نطاق الشق الموضوعي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن مفاد المادتين (4) و (54) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أنه لا يجوز نقل العاملين من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها إلا بعد عرض أمرهم على لجنة شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليه .
وكذلك جرى قضائها على أن اختصاص لجنة شئون العاملين بالنظر في قرارات النقل قبل صدورها هو اختصاص عام ومطلق يشمل النقل المكاني والنقل النوعي ويضحى قرار النقل الصادر دون العرض عليها غير جائز قانوناً لعدم استيفائه إجراء جوهري هو العرض على لجنة شئون العاملين .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان البين من عيون الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمناً نقل المدعي من مديرية التربية والتعليم بقنا إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا دون أن يعرض على لجنة شئون العاملين المختصة ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لحكم القانون فضلاً عن أنه مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة ذلك أنه لم يثبت من الأوراق ثمة مبرر لنقل المدعي إلى محافظة المنيا وهي تبعد مئات الكيلوا مترات عن محافظة قنا مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر بالشق العاجل وتحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الشق الموضوعي من الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .