⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14893 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم محمد اسماعيــــــــل نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيس المحكمـــة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد هشام أحمد الكشكى نائب رئيس مجلس الدولـة و/ فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولـــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ على فتح اللـــــــــــــــــــــــــــه مفوض الدولــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / مجدى عامــــــــــــــــــــــــــر أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 69 لسنه 2003 الصادر من محافظ القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0. ومن حيث أنه طبقا للمادة (24 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 فان المشرع حدد ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا وهذا الميعاد ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسية لها التي منحها المشرع مهلة قدرها ستون يوما الرد على التظلم وأقام قرينة على عدم الرد على التظلم خلال هذه المهلة باعتبار ذلك بمثابة رفض للتظلم ومن ثم فانه بانتهاء هذه المهلة يصبح من حق المدعى أقامه دعواه خلال الستين يوما التالية فإذا ما انقضت هذه المهلة دون إقامة الدعوى فان القرار يعتبر نهائيا حصينا من الإلغاء وتكون الدعوى التي تقام بعد 1ذلك طعنا على هذا القرار مقامة بعد المواعيد المقررة قانونا 0 ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيد صدر بتاريخ 4/1/2003 وطبقا للمستندات المقدمة من المدعى فإنه بتاريخ 12/3/2003 تحرر له محضر جنحة لعدم تنفيذ القرار المطعون فيه ووقع عليه المدعى وقدم للمحاكمة إمام محكمة النزهة من الاتهام الذي وجه إليه بعدم تنفيذ القرار المطعون فيه في القضية رقم 4003 لسنه 2003 وبجلسة 21/5/2003 قضى ببراءته ومن ثم فان علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه يكون قد تحقق في تاريخ صدور هذا الحكم وخلت الأوراق مما يفيد تظلمه من القرار المطعون فيه وبالتالي فإنه كان يتعين عليه أقامه دعواه الماثلة خلال الستين يوما التالية لعلمه اليقيني بالقرار المطعون فيه اى في موعد غايته 20/7/2003 إما وقد تراخى في ذلك حتى 21/4/2004 فإنه يكون قد أقامها بعد المواعيد التي حددها القانون في هذا الشأن مما يجعلها غير مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائع :- أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/4/2004 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنه 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم الرسوم والمصروفات والأتعاب 0 وقال المدعى - شرحا لدعواه - انه حصل على الترخيصين رقمي 126 لسنه 1992 ، 174 لسنه 1996 لإقامة مبنى سكنى مكون من بدروم ( جراج ) وأرضى وأربعة أدوار متكررة ومن عام 1997 قام بتحويل المبنى السكنى أنف الذكر إلى مستشفى وحصل على جميع التراخيص اللازمة لتشغيل المستشفى بإنهاء المستشفى بهيئة الاستثمار وشهادة تسجيل نقابه الأطباء وترخيص مزاولة النشاط من وزارة الصحة وأصدرت محافظة القاهرة - الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء ترخيص إقامة آلة حرارية ببدروم المستشفى ساري حتى 1/1/2012 ، كما حصل على موافقة الدفاع المدني وحى النزهة وجهاز شئون البيئة وصدر قرار محافظ القاهرة رقم 69 لسنه 2003 بتصحيح الأعمال المخالفات بالعقار المذكور المشتملة في تحويل البدروم الجراج إلى خدمات للمستشفى وتحويل الجزء السكنى بالدور الأرضي والدوار من الأول حتى الرابع فوق الأرضي بدون رخيص وقدم في الجنحة رقم 4003 لبسنه 2003 جنح النزهة وبجلسة 21/5/2003 قضى ببراءته 0 ونعى المدعى على هذا القرار مخالفة للواقع والقانون لحصوله على جميع التراخيص اللازمة لتخويله من سكنى إلى مستشفى ولسبق القضاء ببراءته ولاستحالة تنفيذ القرار خاصة وأن ذات الجهة وهى محافظة القاهرة هي التي سبق لها الترخيص له بتشغيل آله حرارية بالبدروم فضلا عن أن تنفيذ هذا القرار سيرتب عليه نتائج يتعذر تداركها الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته أنفة الذكر 0 وتد وول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0