⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5408 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/حسين عبد الحميد حسين السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان علـــــي وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة البيان0 وحيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الموضوع: فان الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة0 وحيث إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقد لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولاشك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل إن يسافر بها وفي جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كانت ضريبة المبيعات من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة 47 من لائحة بدل السفر السالف ذكرها , وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وذلك اعتبارا من 2/6/1995تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/9/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدىلتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى: إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر, مع إن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه1995 أوجبت علي الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما في ذلك الاضافات0 وقد قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0ونظرت ا لدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامي الدولة خلال الأجل مذكرة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0