الطعن رقم 5355 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمــــــود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
وحيث أن المدعين يستهدفون من إقامة دعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسوان الصادر في 17/8/2003 فيما تضمنه من وقف مراكب الصيد الخاصة بهم لمدة ثلاث شهور وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أنه " لا تقبـــل
* الدعوى رقم 5355-11
أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو رفع استناداًَ لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبها فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون " .
وتنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه " لا تقبل الطلبات الآتية :
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى بأن شرط المصلحة في الدعوى يجب أن يستمر قائماً حتى يفصل فيها نهائياً وأنه إذا انقضى بعد رفع الدعوى لسبب أو لآخر قضت المحكمة بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة .
( يراجع في ذلك حكمها لسنة 3 ق - الصادر بجلسة 29/11/1989 )
وتطبيقاً لذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يمتلكون مراكب الصيد أرقام ( 103 ، 104 ، 2779 ) ويعملون بمهنة الصيد ببحيرة السد العالي ، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 17/8/2003 بوقف العمل بهذه المركب بالبحيرة لمدة ثلاث شهور وإذا كانت مدة الوقف تنتهي في 17/11/2003 أي بعد رفع دعواهم الماثلة في 6/9/2003 فمن ثم تكون مصلحتهم في الطعن على هذا القرار قد زالت بعد انتهاء مدة وقف المراكب عن الصيد بالبحيرة في 17/11/2003 ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصحة .
ولا يغير من ذلك ما ورد بطلبات المدعين بعريضة دعواهم من طب الحكم بإلغاء القرار المتضمن إلغاء ترخيص الصيد ، لكون القرار المطعون فيه قد تضمن في بنده الأول إلغاء تراخيص مراكب الصيد التي لم تحقق نسبة إنتاج اقل من 10% من المستهدف إلغاء فورياً ونهائياً ، وأن مراكب الصيد الخاصة بالمدعين لم تدخل تحت هذه النسبة بل دخلت ضمن البند الثاني من القرار الطعين والتي تضمنت إيقاف العمل للمراكب التي لم تحقق نسبة إنتاج اقل من 30 % من المستهدف وذلك لمدة ثلاثة شهور ، الأمر الذي يتعين معه القول بأن إلغاء تراخيص الصيد لم يشملهم .
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة وألزمت المدعين المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/9/2003 ، وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإداري المتضمن وقف مراكب الصيد لمدة ثلاثة شهور وإلغاء تراخيص الصيد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم يمتلكون مراكب صيد تحمل أرقام ( 103 ، 104 ، 2779 ) وتعمل بالصيد ببحيرة ناصر ، وقد صدر قرار محافظ أسوان المطعون فيه بوقف هذه المراكب من العمل بالصيد ببحيرة السد العالي لمدة ثلاثة أشهر بحجة أنها لم تنتج 30% من الكمية المستهدفة خلال الثلاث أشهر الأولى من موسم الصيد ، وذلك بموجب محضر اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لمتابعة تنمية الثروة السمكية لبحيرة ناصر المؤرخ 7/7/2003 .
وينعى المدعون على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، لأنه صدر من غير مختص بذلك لأن القانون رقم 124 لسنة 1983 اسند الاختصاص لوزير الزراعة ، كما لم يتم التنبيه عليهم بإنتاج كمية معينة سنوياً أو خلال الثلاث شهور الأولى من موسم الصيد ، واختتموا صحيفة دعواهم بالحكم لهم بطالباتهم سالفة البيان .
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 25/12/2003 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .
وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار .
نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 28/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .