⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5333 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور / محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / ثروت نصحي جيد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المدعى يهدف إلى الحكم بالطلبات المبينة بصدر هذا الحكم . ومن حيث أن المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 تنص على : " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجداول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة . وتنص المادة 37 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن : " للمحامي المقيد بجداول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم - الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها ألا إذا كان موقعا عليها منه وألا حكم ببطلان الصحيفة . وتنص المادة 58 من ذات القانون على أن : " ... كما لا يجوز تقديم صحيفة الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . ومن حيث أن مؤدي ما تقدم أن المشرع أوجب أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من محام مقبول أمام المحكمة المختصة ، وهذا إجراء جوهري يترتب على تخلفه بطلان صحيفة الدعوى ، والتوقيع الذي يعبر عن أن الصحيفة صادرة من محام ومعدة من قبله لا يتاتي إلا بأن تكون مهمورة بتوقيع المحامي في نهايتها . " راجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3773 لسنة 36 ق بجلسة 3/4/1993 - الموسوعة الإدارية الحديثة ج 33 قاعدة ص 78 وما بعدها . ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من مطالعة أصل صحيفة الدعوى الماثلة أنها حررت على أوراق خاصة بالأستاذ / محمد الجندي المحامي وأنها خلت من توقيعه سواء على أصل الصحيفة الأولي والأخيرة ومن ثم تكون الصحيفة والحالة هذه قد افتقدت شرطا جوهريا استوجبه القانون لصحتها مما يتعين معه الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ، مع إلزام رافعها بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : ببطلان صحيفة الدعوى ، وألزمت رافعها المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/11/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وإلزام المدعى عليهما بصرف المبالغ كضريبة عاملين بالخارج ومقدارها 1285 جنيها مصريا و 187 دولارا أمريكيا ، مع إلزام المدعى عليهما المصروفات . وذلك للأسباب المبينة بعريضة الدعوى . وقد جرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام ، وإلزام المدعى المصروفات . واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات . ثم عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 13/4/2004 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث كلفت المحكمة المحامي رافع الدعوى لتصحيح شكل الدعوى بتوقيع صحيفتها . وبجلسة 22/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .