⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-12-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموصى له بحصة في التركة لا يعتبر غيراً في معنى المادة 228 من القانون المدني إذا هو ادعى بأن العقد الصادر من الموصى إنما صدر بعد طلب الحجر عليه وبأن تاريخه مغاير للحقيقة، إذ هو خلف عام يدعى ما كان يملك سلفه ممثلاً في شخص القيم عليه أن يدعيه. ولكن لما كان هذا الادعاء ادعاءاً بغش واحتيال على القانون كان إثباته بأي طريق من طرق الإثبات جائزاً له جوازه لسلفه، وكان عليه عبء الإثبات، لأنه مدع والبينة على من ادعى. فإن هو أثبته سقطت حجية التاريخ العرفي للعقد، وإن لم يثبته بقيت هذه الحجية.