⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5302 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعيان يهدفان من إقامة دعواهما إلي الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1124لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل 0 وحيث انه عن الموضوع ، فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم (101) لسنة 1996 تنص علي أنه :- " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ........................" 2- تابع الحكم رقم 5302 لسنة 11ق وتنص المادة (15) من القانون المذكور علي أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ...................... " وتنـــص المادة (16) من ذات القانون علي أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها في المادة السابقـــة ..........."0 وحيث أن مفاد النصوص السالف ذكرها أن المشرع حظر إقامة أعمال البناء أو التوسيع أو التعلية أو التدعيم أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأناط بتلك الجهة سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين أقاما أعمدة خرسانية وقواطيع الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الرابع العلوي بمنزلهما الكائن بمنطقة جنوب شارع متفرع من شارع التليفزيون أمام مدخل المستشفي الدولي بالأقصر ، فأصدرت الجهة الإدارية بتاريخ 3/8/2003 القرار رقم 329 لسنة 2003 بوقف الأعمال ثم أصدرت المطعون فيه بإزالة المباني المخالفة لإقامتها بدون ترخيص من السلطة المختصة بالتنظيم 0 وحيث أن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد حصول المدعي علي ترخيص مباني من السلطة المختصة بالتنظيم فمن ثم يكون قرارها المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة قد صدر متفقا وصحيح أحكام القانون ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات قاأقام المدعي هذه ال سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2003 وطلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1124لسنة 2003 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لأسانيد دعواهما : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إزالة أعمال صب أعمدة خرسانية وقواطيع ومونة الأسمنت بالدور الرابع العلوي بمنزلهما الكائن بشارع متفرع من شارع التليفزيون بالأقصر بحجة إقامته بدون ترخيص0 وينعى المدعيان علي هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، ، واختتما صحيفة دعواهما بالحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان 0 نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 11/12/2003 قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى 0 نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 13/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0