الطعن رقم 14691 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. هاني أحمد الدر ديري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شعبان كمال حمدان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيد محمد أحمد مفـــــــــــوض الدولــــــة
وسكرتارية السيد / محمد علي الشيخ أميـــــــــن ســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ،
من حيث إن المدعية يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس ثالث .
وطبقا لأحكام المواد 10، 13، 14، 15من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972 فإن المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية مما يتعين معه القضاء بذلك مع إرجاء البت في المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية مع إرجاء البت في المصروفات ولنظرها بإحدى جلسات شهر يناير سنة 2006 .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــــــع
أقامت المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ24/2/2005 وطلب فـــي ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس ثالث .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3 / 10 /2005 وفيها نظرت وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليــــــــوم 31/10/2005، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .