الطعن رقم 14621 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمــــــد مرســــــى حلمـــــــي رئـــــــيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد الراضــــــــي محمـــد نائب رئيس مجلس الدولة
و / صبحـــــــــــي على السيــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عـــــــــــــــــادل فـــــــــــــــؤاد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمــــــــــــــــــد سكرتيــــــــــر المحكمــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن نجل المدعية اعتقل خلال الفترة من 30/9/1994 حتى 21/2/2002.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 21/6/2005 مرافعة.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال نجل المدعية لا يعدو أن يكون قولاً مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقداً لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعاً بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إنه وإن كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً مما يؤكد بيقين أن المدعية قد لحقها أضرار مادية من جراء اعتقال نجلها، إلا أنه مما لا شك فيه أنه قد لحقتها أضرار أدبية من جراء اعتقاله وتمثل ذلك في الآلام النفسية التي كابدتها من جراء حرمانها منه أثناء فترة اعتقاله فضلاً عن الإساءة إلى سمعتها بعد أن صنف نجلها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام.
وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار الأدبية بمبلغ 8000 جنيه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي تعويضا قدره 8000 جنيه (ثمانية ألاف جنيه)، وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/6/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء اعتقال نجلها.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها : أنه تم اعتقال نجلها خلال الفترة من 29/9/1994 حتى 21/2/2002 ونعت المدعية على قرار اعتقال نجلها صدوه مشوباً بعيب مخالفة القانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ، وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعية التعويض المناسب جبراً لما أصابها من أضرار من جراء اعتقال نجلها غير المشروع في الفترة من 30/9/1994 حتى 21/2/2002 والمصروفات.
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.