الطعن رقم 14596 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / الذكير المتولي احمد نائب رئيس مجلس الدولة
و د / أحمد عبد الرحيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل رسلان مفوض الدولـــــــــــــــــة
السيد الأستاذ / خليل إبراهيم سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته في 5/1/2004 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث إن البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل الخوض في شكل الدعوي أو موضوعها بحسبان أن مواد الاختصاص من النظام العام
ومن حيث أن المادة "13" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن " تختص محكمة الفضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها بالمادة "10" عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....."
كما تنص المادة "14" من هذا القانون علي أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة "10" متي كانت متعلقة بالموظفين من المستوي الثاني والمستوي الثالث ومن يعادلهم " .
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية وفقا لحكم المادة "14" سالفة الذكر يقوم علي أساس المستوي الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بشاغلي المستوي الوظيفي الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 ، والذي يعادل
الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة - بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بشاغلي المستويين الثاني والثالث من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة المشار إليه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي كان يعمل بالهيئة المدعي عليها بوظيفة معان خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات المعاونة وهي لا تدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوي الأول من المستويات الوظيفية بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الملغي ، والتي اتخذها قانون مجلس أساسا لتحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري ، ومن ثم فأن الدعوي - والحالة هذه - تخرج عن اختصاص هذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لوزارة المالية والصحة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لدائرة المالية والصحة للاختصاص عملا بنص المادة "110" من قانون المرافعات وإبقاء الفصل في المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الادارية لدائرتى المالية والصحة للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/3/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بالهيئة المدعي عليها بوظيفة معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة - بمجموعة الخدمات المعاونة وأحيل للمعاش في 5/1/2004 وصرفت له الجهة الإدارية مقابل نقدي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها وامتنعت عن صرف باقي رصيد أجازاته وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة الدعوي الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت في ختامه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وتحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 20/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم ، وفيها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .