⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14441 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / صبحي جرجس أسحا ق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة و / وجيه عبد العزيز رفاعي مستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة وسكرتير المحكمة / مجدي مرسى عبد الرازق أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بأحقيته في المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يصرف له عنها مقابلا نقديا وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 ومن حيث أن البحث في الاختصاص يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان أن قواعد الاختصاص الولائي أو النوعي في نظام مجلس الدولة تتعلق كلها بالنظام العام ويتعين على المحكمة مراعاتها وتطبيقها ولو لم يطلب أحد من الخصوم ذلك 0 ومن حيث أنه لما كانت المادة (13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية 0 ومن حيث أنه لما كانت المادة (14) من ذات القانون قد حددت اختصاصات المحاكم الإدارية بالنص على أن " تختص المحاكم الإدارية : - 1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوي الثاني والثالث ومن يعادلهم 0 2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق 000" 0 ومن حيث أن المستفاد صراحة من هذه النصوص أن محكمة القضاء الإداري لا تختص بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوي الثاني والثالث الوظيفي ومنهم المدعى في الدعوى الماثلة باعتباره يشغل وظيفة لا تعلو عن هذين المستويين ( الدرجة الرابعة ) من ثم لا تعد هذه المحكمة المختصة نوعيا بنظر هذه الدعوى أنما تختص بنظرها المحكمة الإدارية للعاملين في رياسة الجمهورية والحكم المحلي وملحقاتها فيتعين إحالة الدعوى إليها بحالتها 0 ومن حيث أن الحكم في الاختصاص هو حكم غير منه للخصومة في الدعوى من ثم يلزم إرجاء البت في المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى في 22/3/2003 طالبا الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بصرف المقابل النقدي لكامل الأجازات الاعتيادية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته والذي يبلغ 191 يوم ( مائة وواحد وتسعون يوما ) مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل لدى الجهة الإدارية المدعى عليها كرئيس عتالين وقد أحيل للمعاش في 28/12/1997 وصرف له مقابل نقدي عن 120 يوم من رصيد أجازاته الذي يبلغ 311 يوم دون باقي أيام هذه الأجازات رغم أن عدم حصوله عليها كان بسبب مصلحة العمل , وقدم المدعى حافظة مستندات أثناء تحضير الدعوى انطوت على بيان رسمي يفيد بأنه قد صرف له المقابل النقدي عن 120 يوم من رصيد أجازاته ومتبق له 191 يوم لم يصرف عنها أي مقابل كما انطوت الحافظة على ما يفيد سبق لجوئه للجنة التوفيق في المنازعات 0 وأودع مفوض الدولة تقرير في الدعوى رأى في ختامها الحكم بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها وأرجاء البت في المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن متجمد رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى انتهاء خدمته ولم يتقاضى عنها مقابلا نقديا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وتحددت جلسة 10/10/2005 مرافعة لنظر الدعوى وبهذه الجلسة أودعت الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات انطوت على بيان برصيد أجازات المدعى الاعتيادية التي لم يصرف له عنها مقابلا نقديا وقدرها 191 يوم كما انطوت على ما يفيد بأن المدعى كان يشغل الدرجة الرابعة عند انتهاء خدمته وهو ما يوافق الوارد بقرار إنهاء الخدمة الذي أودعه المدعى بحافظة مستنداته في 5/2/2004 حال تحضير الدعوى هذا وقد قدمت أيضا مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الإدارية للمالية للاختصاص وبصفة احتياطية بعدم قبولها لسقوطها بالتقادم بمرور أكثر من خمس سنوات على انتهاء خدمة المدعى وعلي سبيل الاحتياط الكلي برفضها لعدم قيامها على أي سند من الواقع أو القانون 0 وبذات الجلسة تم حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه 0