الطعن رقم 108 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-11-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور سليمان حافظ و محمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم وحسن إسماعيل الهضبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن ما أخذ به من شهادة الشهود مخالف لما أدلوا به ولم يقدم مع طعنه صورة رسمية من محضر التحقيق الواردة فيه أقوال أولئك الشهود فإن طعنه لا يكون له من سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع في تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التي استخلصها هو منها. فإذا اتخذت المحكمة من دفع رسوم الخفر وعوائد الملك قرينة مؤيدة لما شهد به الشهود على وضع اليد فلا سبيل عليها لمحكمة النقض.