⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14299 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد أحمد بر غش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الأستاذين المستشارين / علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولة و / علي حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد متولي مفـــوض الدولــــــة وحضور السيد / جمال كامل صليب سكرتير المحكـمـــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمــــــــــــــــة" بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة . من حيث أن الترك وفقاً لأحكام المواد (141) وما بعدها من قانون المرافعات يتم بإعلان التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع إطلاع خصمه عليها ، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر ، وذلك كله طالماً أن المدعي لم يكن قد أبدي طلباته ، فإذا كان قد أبداها فلا يتم الترك إلا بقبوله أو بعدم الاعتراض علي الترك . ومن حيث أن الثابت من مطالعة محضر جلسة 24/9/2005 أن المدعيين قررا ترك الخصومة ، ولم تبد الجهة الإدارية المدعي عليها اعتراضاً علي الترك . الأمر الذي يتعين معه - والحالة هذه - القضاء بإثبات ترك المدعيين للخصومة ، مع إلزامهما المصروفات عملاً بحكم المادة (143) مرافعات . "فلهـــــــــذه الأسبـــــــــاب" حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعيين للخصومة في الدعوى ، وألزمتهما المصروفات .
فقرة رقم -1
"الـوقـائـــــــــــــع" أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/6/2002 ، وطالباً في ختامها الحكم بأحقيتهما في صرف الفروق المالية المترتبة علي استحقاق مورثهما للعلاوات الخاصة المقررة قانوناً عن فترة عمله كعضو بالسلك الدبلوماسي من 30/6/1990 حتى 14/3/1993 وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني علي النحو الثابت بالأوراق . وتدو ولت الدعوى أمام المحكمة علي ما هو ثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 34/9/2005 قرر الحاضر عن المدعيين أنهما يتركان الخصومة في الدعوى ، وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة الذي لم يبد اعتراضاً علي الترك ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .