⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14206 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمــد هشام أحمد الكشكي نائب رئيس مجلس الدولة / أحمد حســــين عــــــــيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / علــــي فـتـــــح الله مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / مجــــدي عامــــــر سكرتيـــر المحكمــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإتمام المداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم (692)لسنة2003 الصادر من محافظ الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ومن أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/2003 ولم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق على تاريخ إقامته لدعواه في 15/3/2004 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء وأنها وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فتكون مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن الشق العاجل من الدعوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين أن يتوافر لهذا الطلب ركنان أولهما ركن الجدية بقيام ادعاء الطالب بحسب ظاهر الأوراق على أسباب يرجع معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه. ومن حيث أنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (4) من القانون رقم 106لسنة1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101لسنة1996 تنص على أن "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو جراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم وفقاً لما تبين اللائحة التنفيذية. وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات التي منح الترخيص على أساسها ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتدة إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم……" وتنص المادة (15) على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار تسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون تنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، فإذا تعذر الإعلان لشخصه لأي سبب يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة……" وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في إفادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية". وتنص المادة (16) مقرراً على أن "تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المغررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات……ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من هذا القانون". ومن حيث أن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع حظر القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (4) المشار إليها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات التي منح الترخيص على أساسها، وناط المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، كما ناط المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، على أنه بالنسبة للمخالفات الواردة في المادة 16 مقررا فقد قصد المشرع سلطة إصدار قرار إزالتها على المحافظ المختص وحده، ولم يجز له أن يفوض غيره في هذا الاختصاص فإذا ما فوض كان قرار التفويض مخالفاً للقانون وكان القرار الصادر بالإزالة في هذه الحالة أيضاً مخالفاً للقانون. (يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 4322لسنة40ق ع جلسة 14/7/1996) ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي قام ببناء الدور الثالث فوق الأرض بعقاره الكائن بشارع الجمهورية منطقة منشأة القناطر ـ مدينة منشأة القناطر وذلك بدون ترخيص ومتجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، فإصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال للأسباب أنفة البيان ومن ثم فإنه في ضوء أن المدعي لم يقدم ما يفيد أن إقامة تلك الأعمال كانت بناء على ترخيص من الجهة الإدارية فإن القرار المطعون فيه يكون بحسب الظاهر قد صدر قائماً على سبب صحيح ومتفقاً وأحكام القانون ومن السلطة التي تملك إصداره وغير مرجح الإلغاء وينتفي تبعاً لذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفضه دون الحاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه. ولا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه من عدم صدور قرار بإيقاف الأعمال قيل صدور قرار الإزالة فإنه فضلاً عن أنه لا يشترط صدور قرار بإيقاف الأعمال قبل صدور قرار الإزالة، فقد صدر فعلاً قرار وقف الأعمال رقم 224لسنة2002 بتاريخ 19/12/2002. كما لا ينال من مشروعية القرار المطعون فيه ما قرره المدعي بصحيفة دعواه من حصوله على ترخيص بناء رقم 13لسنة2002 أرض + دورين متكررين، حيث أن الدور محل المخالفة لم يرد بالترخيص رقم 13لسنة2002 المشار إليه حيث أن الدور محل قرار الإزالة هو الدور الثالث فوق الأرضي الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن دفاعه في هذا الشأن. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
فقرة رقم -1
الوقائع أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/3/2004 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الإزالة رقم 692لسنة2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 4/2/2003 أصدر محافظ الجيزة قراره رقم 692لسنة2003 بإزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106لسنة1976 التي أقامها المدعي بشارع الجمهورية بمنطقة منشأة القناطر ـ مدينة منشأة القناطر وهي بناء الدور الثالث فوق الأرضي بدون ترخيص وتجاوزه قيود الارتفاع. ونص المدعي على القرار الطعين صدوره مجحفاً بحقوقه للأسباب الآتية : 1) مخالفة القرار الإداري الطعين لأحكام القانون حيث قد خلت الأوراق مما يفيد سبق إيقاف الأعمال بالطريق الإداري أن صحت المخالفة وإعلان ذوي الشأن بها. 2) المبنى محل قرار الإزالة الطعين كامل المرافق ومبنى منذ وقت طويل وطبقاً لمواصفات هندسية سليمة. 3) المبنى محل قرار الإزالة صادر له ترخيص مباني رقم 13لسنة2002 أرض + دورين متكررين 4) أن المبنى جميعه شاغل بالسكان بما في ذلك الدور محل قرار الإزالة وانتهى المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته أنفة البيان. وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 21/12/2004 وجرى تداوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/4/2005 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.