الطعن رقم 14142 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة
/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / محمد الشناوي عبد الحميد مفـــــــــوض الدولــــــــة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11702لسنة55ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المستشكل ضده المصروفات.
ومن حيث إن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فمن ثم يضحى مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإنه من المستقر عليه أن الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم، فالإشكال باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يجب أن يكون مبناه دائماً وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعناً في الحكم بغير الطريق الذي رسمه ـ لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانوناً (يراجع في ذلك الحكم الصادر من في الطعن رقم 3418 بجلسة 18/4/1987).
ومن حيث أنه ترتيباً لما تقدم ولما كان الثابت أن المستشكل يطلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه تأسيساً على أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وصدر مخالفاً للقانون وأن القرار الذي قضى بوقف تنفيذه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ولما كان ما أشار إليه المستشكل لا يعدو كونه من الأمور السابقة على صدور الحكم المستشكل فيه بما يمس حجية محلها الطعن عليه وليس الإشكال في تنفيذه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الإشكال وتغريم المستشكل مبلغ مائتي جنيه عملاً بأحكام المادة "135" مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتغريم المستشكل مبلغ مائتي جنيه وألزمته المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/2/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11702لسنة55 قضاء إداري القاهرة لحين الفصل في الطعن رقم 14207لسنة50ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهم المصروفات.
وذكر المستشكل شرحاً لإشكاله، إنه بتاريخ 5/7/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها في الدعوى رقم 11702لسنة55ق المقامة من المستشكل ضدهم قضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وحيث أن النقابة بتاريخ قد طعنت على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم وأن المستشكل ضدهم قد شرعوا في تنفيذ هذا الحكم وهو أمر سوف يترتب عليه ضرر يتعذر تداركها في الوقت الذي تتوافر معه الأسباب الجدية التي تجعل من احتمال إلغاء هذا الحكم غالبة، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر.
تدوول نظر الإشكال أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر عن المستشكل حافظة مستندات، حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.