⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14086 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الكريم على السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد احمد سالم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــد / هاني حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات . وحيث إن الفصل في الاختصاص مسألة أوليه يتعين التصدي لها مثل بحث شكل الدعوى أو موضوعها باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها ولم يثره احد من الخصوم . وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان من المستقر عليه أن المنازعات الاداريه المتعلقة بموظفين عموميين من شاغلي المستويين الثاني والثالث من مستويات القانون 58/1971 الذي صدر في ظله قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 تختص بنظرها المحاكم الاداريه فان كان هؤلاء من شاغلي المستوى الأول فما يعلوها انعقاد الاختصاص لمحكمة القضاء الادارى باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر سائر المنازعات الاداريه وذلك عملا بأحكام المواد 10و13و14 من قانون مجلس الدولة المشار إليه . وحيث انه ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة من وظائف المستوى الثاني بمصلحة الضرائب من الدرجة الثالثة ومن ثم فان الاختصاص النوعى بنظر هذه المنازعة ينعقد للمحكمة الاداريه لوزارة المالية مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الاداريه للرئاسة للاختصاص عملا بحكم المادة (110) مرافعات مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يصدر حكم فاصل في الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات " فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية للاختصاص وأرجات البت في المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع أقامت المدعية دعواها الراهنة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/5/2002 طالبه في ختامها الحكم بأحقيتها في ضم مدة خبرتها العملية التي قضتها في وزارة المالية في الفترة من 25/11/95 حتى 4/12/1999 إلى مدة خدمتها الحالية مع منحها علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات . وقد شرحت المدعية دعواها تفصيلا على النحو المبين بالأوراق . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى . وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 4/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .