⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14071 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمـــــــــة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي على الســـــــيـد نائب رئيس مجلس الدولة وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / ربيــــــــع حمـــــــــــاد مفـــــــوض الدولـــــــــــة وحضــــــور السيد الأستــــاذ / رأفت إبراهيم أمين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانوناً. ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بان يكون قراراها غير مشروع وذلك بان يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر، وان تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة. ومن حيث إن الثابت من الأوراق فى حدود طلبات المدعى أن المدعي اعتقل خلال الفترة من 8/3/1995 حتى 5/9/2000 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بمذكرة الاعتقال المقدمة من الإدارة بحافظتها المودعة جلسة 17/4/2004 مرافعة. ومن حيث أن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب، ويكون على هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون. ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة شئونه وأمواله وسائر شئونه الأخرى فضلا عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقته أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن والنظام العام فضلا عن الألم النفسي الذي كابده لدى الاعتقال وأثنائه، الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لهذه الأضرار مقدراه 16500 جنيه. ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات. فلهــــــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بان تؤدي للمدعي تعويضا قدره 16500 جنيه (ستة عشر ألف وخمسمائة جنيه) وألزمتها المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/9/2000 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعي تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي كتب به من جراء اعتقاله. وقال المدعي شرحا لدعواه انه تم اعتقاله خلال الفترة من 8/3/95 حتى 5/9/2000 ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة ـ وقد ترتب على ذلك أصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها المصروفات ، واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات . تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث مثل المدعى بوكيل عنه اطلعت المحكمة على سند وكالته وتم إثباته بالمحضر وأودع الحاضر في الدولة حافظة مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 31/5/2005 قررت الحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.