الطعن رقم 4297 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور/احمد عبد الرحيم جوده وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / أحمد جلال ابراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى سليمان سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا. وفى الموضوع بالزام الجمعية المدعى عليها بأن يؤدى اليه مبلغ 101331.840 جنيه مضافا اليه الفوائد القانونية ، والزامها بالمصروفات .
ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية والاجرائية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا .
ومن حيث ان تحديد قيمه المبالغ المستحقه للمدعى بصفته لدى الجمعية المدعى عليها تحتاج لاجراء عمليات حسابية دقيقه ، الامر الذى تقضى معه المحكمة بندب خبير حسابى فى الدعوى اعمالا لحكم المادة (135) من قانون الاثبات تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وماحوته من مستندات، وكذا الاطلاع على سائر المستندات والاوراق التى تمكنه من ادائهلمهمته لبيان قيمه المبالغ المستحقه للمدعى بصفته لدى الجمعية المدعى عليها طبقا لاحكام القانون ، وله سماع شهود بدون حلف يمين ،وكذا مناقشة الخصوم ، وكل من يرى لزوم الاستماع اليهم من الموظفين المختصين او غيرهم .
ومن حيث ان هذا الحكم غير منه للخصومه فانه يتعين ابقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهومالمخالفه لاحكام المادة " 184 " من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فيها ،.بندب مكتب خبراء وزارة العدل بينها لبندب بدوره احد الخبراء الحسابين المختصين لمباشرة المامورية الموضحة باسباب هذا الحكم ، وعلى المدعي بصفته ايداع امانة خبير ومقدارها مائتى جنية تصرف لمكتب الخبراء دون اجراءات ، وحددت جلسة 4/1/2005 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الامانة وجلسة 26/4/2005 فى حالة سدادها ، وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 22/6/ 1999أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمه و طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى بصفته بأن يؤدى اليه مبلغ 101331.840 جنيه مضافا اليه الفوائد القانونية ، والزامه بالمصاريف والاتعاب
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 3/5/1997 تعاقدت الهيئة رئاسته مع المدعى عليه بصفته على توريد أغطيه خرسانية بمبلغ 159446.0 جنيه ، الا ان المدعى عليه قد اخل بتنفيذ التزاماته مما اضطر جهة الادارة بانهاء التعاقد معه واعمال احكام قانون المناقصات والمزايدات واسناد الاعمال لمقاول اخر على حسابه , الامر الذى دعاه الى اقامه الدعوى الماثله للحكم له بالطلبات سالفه البيان .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بأن يؤدى لجهة الادارة مبلغ 101331.840 جنيه ، والزامه المصروفات . .
وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمه جلسة 6/1/2004 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر .
وبجلسة 29/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، ومذكرات لمن يشاء فى اسبوعين ، حيث لم تودع ثمه مذكرات خلال هذا الاجل ، وبجلسة اليوم صدرالحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .