الطعن رقم 339 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
د حمدى الحلفــــــــــاوى وكيـــــــــــــــل مــجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمـــــــــــد مختــــــــار مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إيقاف عضوية الشركة المدعية بغرفة صناعة السينما 0
وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى شقها العاجل 0
وحيث إنه من المقرر ولئن كان الأصل العام أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى فإن هذا الأصل لا يسرى على المنازعات الإدارية بحسبان أن الجهة الإدارية تكون لديها كافة المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى ، ومن ثم فإن عدم تقديمها لهذه المستندات فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى ، كما إنه من المقرر لذلك أنه يتعين أن يكون القرار الإدارى قائما على سبب يبرره فى الواقع والقانون ، ويخضع ذلك لرقابة القضاء الإدارى التى تتمثل فى التأكد مما إذا كانت النتيجة التى خلص إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت غير مستخلصة من أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الواقع على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية لم ترد على الدعوى ثمة دفع أو دفاع ولم تقدم مذكرات أو مستندات سواء فى جلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة أو أمام المحكمة ، الأمر الذى يقيم معه قرينة لصالح المدعى 0
وحيث إن الثابت كذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر استنادا إلى أن الشركة المدعية لم تف بالتزامتها المالية تجاه شركة جيزه فيلم بشأن التعاقد المبرم بينهما فيما يخص فيلم الدلاله حتى يتسنى للشركة الأخيرة سداد الرسم النسبى لنقابتى المهن الثمثيلية والسينمائية وكذا إيداع نسخة الإيداع بالمركز القومى للسينما ، ولما كان هذا السبب قد ثبت عدم صحته بموجب الحكم النهائى الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 26/11/1994 فى الطعن رقم 915 لسنة 1994 مدنى مستأنف الجيزة والذى أيد حكم أول درجة برفض الدعوى المقامة ضد الشركة المدعية والذى أثبت براءة ذمتها من المبالغ التى تطالب بها شركة جيزه فيلم ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء غير قائم على سبب يبرره فى الواقع أو القانون ، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
***********
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
*********** بتاريخ 20/10/1993أقيمت الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار غرفة صناعة السينما بإيقاف عضوية الشركة المدعية بالغرفة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة عضويتها 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 29/9/1993 صدر القرار المطعون فيه بإيقاف عضوية الشركة المدعية بالغرفة استنادا إلى النزاع القائم بينها وبين شركة...... وإنها لم تف بإلتزاماتها المادية تجاه نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومى للسينما ، ونعت الشركة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إ لى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وقد أودع هذا وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 1/9/2002 تقرر إصدار الحكم بجلسة 14/9/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يقدم خلال هذا الأجل ثمة مستندات ، وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0