⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2652 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور عبد الفتاح صبرى أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين لأستاذين المستشارين/ سعيد حسين محمد المحمدى النادى نائب رئيس مجلس الدولة / محمد فتحي حراز مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / فتحي عطية السيد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / طارق تـرك أميـن السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ عشرة ألاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء أمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكمين الصادرين لصالحه فى الطعنيين رقمى 37 لسنة 28 ق ، 34 لسنة 29 ق والمصروفات . ومن حيث إنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فإنه لما كان من المقرر أن أمتناع جهة الإدارة عن إتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المدعى يعد قرار إدارى سلبى ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالتعويض عنه الأمر الذى يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإنها لما كانت من دعاوى الأستحقاق ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والأجراءات المقررة بشأن دعوى الألغاء وقد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً . ومن جيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه من المقررإنه يجب على الجهة الإدارية أن تنفذ الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ طبقاً لأحكام القانون وإلا عد إمتناعها عن إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يشكل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد قامت بإصدار القرار رقم 441 لسنة 1997 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الطعن رقم 37 لسنة 28 ق كما قامت بإصدار القرار رقم 778 لسنة 1997 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الطعن رقم 34 لسنة 29 ق على النحو الثابت بأصل هذين القرارين المقدمين ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 10/7/2002 كما تمت تسوية مستحقات المدعى الناشئة عن هذين الحكمين على النحو الثابت بالبيان الصادر عن قسم الأستحقاقات بالهيئة المدعى عليها المقدم بذات حافظة المستندات الأمر الذى يكون معه الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها لم تمتنع عن تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح المدعى فى الطعنيين رقمى 37 لسنة 28 ق ، 34 لسنة 29 ق الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية ويتخلف معه أحد عناصر المسئولية الإدارية ومن ثم يصبح طلب التعويض غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً برفضه . ومن حيث أن من يخسر الدعوى يكون ملزماً بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات ومن ثم فالمحكمة تلزم المدعى وقد خسر دعواه بالمصروفات . فلهذه الاسـباب حكمت المحكمة : - أولا : برفض الدفع بعدم أختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبأختصاصها . ثانيا : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفض الدعوى وبإلزام المدعى بالمصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع تخلص وقائع هذه الدعوى فى أن المدعى أاقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/1/1998 طالباً فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له مبلغ 10000 جنيه عشرة ألاف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة أمتناع المدعى عليه بصفته عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه فى الطعنيين رقمى 37 لسنة 28 ق و 34 لسنة 29 ق والمصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه انه بتاريخ 27/4/1997 صدر حكم المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها فى الطعن رقم 37 لسنة 28 ق بألغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم 807 لسنة 1993 فيما تضمنه من مجازاته بخصم اأجر يوم من راتبه وبجلسة 29/6/1997 صدر حكم ذات المحكمة فى الطعن رقم 34 لسنة 29 ق بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها رقم 16 لسنة 1994 فيما تضمنه من خصم أجر يومين ونصف من راتبه وأضاف المدعى أن الهيئة المدعى عليها لم تقم بتنفيذ هذين الحكمين الصادرين لصالحه مما أصابه بأضرار مادية وأدبية تمثلت فى حرمانه من الحصول على العلاوة التشجيعية وحرمانه من الترقية وخفض درجة كفايته عن عامى 1993 ، 1994 إلى درجة أقل من ممتاز مما حدا به اإلى إقامة دعواه الماثلة . وخلص المدعى فى ختام الصحيفة إلى طلياته سالفة البيان . وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى أرتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به من جراء أمتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 34 لسنة 29 ق وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة . وتحدد لنظر الدعوى جلسة 24/12/2000 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 20/1/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/5/2002 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتقدم الجهة الإدارية صورة طبق الأصل من القرارين رقمى 441 لسنة 1997 و 778 لسنة 1997 بتنفيذ الحكمين الصادرين لصالح المدعى وما يثبت صرف مستحقاته الناشئة عن التنفيذ . وبجلسة 10/7/2002 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من القرار رقم 441 لسنة 1997 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الطعن رقم 37 لسنة 28 ق وصورة طبق الأصل من القرار رقم 778 لسنة 1997 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى فى الطعن رقم 34 لسنة 29 ق وكذلك بيان من قسم الأستحقاقات بالهيئة المدعى عليها بصرف مستحقات المدعى الناشئة عن هذين الحكمين . وبجلسات4/5/2003،1/9/2003، 28/3/2004قدم المدعى ثلاثة مذكرات طلب فى ختامها الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى . وبجلسة 20/9/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها طلب فى ختامها الحكم : أولاً : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى . وثانياً : برفض الدعوى وبإلزام المدعى بالمصروفات . وبجلسة 3/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .