⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1948-3-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصنع لتعطين الكتان .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى مرعى وحضور محمد صادق فهمى وأحمد حلمى وأحمد حسنى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يعتبر المصنع المعد لتعطين الكتان من المنشآت الزراعية المعفاة من الضريبة عملاً بالفقرة 4 من المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مقيماً ذلك على سعة مساحته " خمسة عشر فداناً " وعلى ضخامة ما يدفع رواتب لموظفيه وأجوراً لعماله " أكثر من ألفى جنيه " وعلى ما يغله من صافى الأرباح " نحو ثمانية وثلاثين ألفاً من الجنيهات " وعلى مقدار إنتاجه " ليس محصول كل الأرض المملوكة لأصحابه فحسب بل أيضاً محصول أرض أخرى تستأجر لسد حاجته "، فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. ذلك أن مثل هذا المصنع ليس في عرف القانون المذكور منشأة زراعية إذ هو قد بلغ من الأهمية حداً لا يمكن معه اعتباره مجرد منشأة تابعة للاستغلال الزراعي للأرض المملوكة لأصحابه.