⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11807 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمود اسماعيل رســلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذه المستشارين/ فوزى عبد الراضـى نائب رئيس مجلس الدولة و / على حسن طلـــــــــب نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحصور السيد الاستاذ المستشار/ المساعد / اسامه محمد احمد مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيد / جمال كامل صلــــب امين الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا ةوفى الموضوع باحقيتة فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها عن فترة عمله بالخارج فى الفترات المشار اليها بصحيفه الدعوى والزام الجهة الادارية المصروفات ومن حيث ان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق او المنازعة فى راتب والتى لا تتقيد بالمواعيد والاجراءات المقررة بشان دعاوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوزضاعها الشكلية المقررة من ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الاولى من القوانين ارقام 101 لسنه 1987 و 149 لسنه 1988 و 123 لسنه 1989 و 13 لسنه 1990 و 13 لسنه 1991 و 29 لسنه 1992 و 174 لسنه 1993 و 203 لسنه 1994 و 22 لسنه 1995 و 85 لسنه 1996 و 82 لسنه 1997 و 90 لسنه 1998 و 19 لسنه 1999 و 84 لسنه 2000 و 16 لسنه 2001 (35 ) تنص على ان 0 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 00 من الاجر الاساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون او فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولاتعتبر هذه العلاوه جزء من الاجر الاساسى للعامل ونصت المادة الثانيه من هذه القوانين على ان 0 يقصد بالعاملين فى الدولة تطبيق احكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والموقتون بالجهاز الادارى للدوتة او بوحدات الحكم الادارة المحلية او الهيئات العامة 00 وكذلك العاملون بالدولة تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذو المناصب العامة والربط الثابت وقد نصت هذه القوانين جميعا على ان يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ اجحكام تلك القوانين وتنفيذا لذلك اصدر وزير المالية القرارات ارقام 235 لسنه 1987 و 132 لسنه 1998 و 140 لسنه 1989 و 180 لسنه 1990 و 122 لسنه 1992 و183 لسنه 1992 ونصت المادة الاولى من هذه القرارات على ان تمنح العلاوه 000 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والموقتين 000 ونصت المادة الثانية على ان ( لا تصرف االعلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون فى الخارج فى مختلف الجهات المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القرار وكذلك العاملين المعارين للخارج او الموجودين بالخارج فى اجازات بدون مرتب طوال مدة العمل بالخارج او الاعارة او الاجازة او المنحة او البعثة ومن حيث ان وزاره المالية قد اعدت مشروع قرار وزارى بتعديل حكم المادة الثالثة من قرار وزير المالية الاان قسم التشريع بمجلس الدولة ارتاى رايا مخالفا وبعرض الامر على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ارتاى المقصود بالعاملين المخاطبين بنص المادة الاولى من القوانين ارقام 101 لسنة 1987 و 149 لسنه 1988 و 123 لسنه 1989 والذين حددهم النص وانهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد به اكثر من ان تصرف اليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات واعمالا بهذه اللفتوى اصدر وزير المالية قراره رقم 321 لسنه 1992 والذى نص فى المادة الاولى منه على ان يستبدل بنص المادة 3 من قرارات وزير المالية ارقام 235 لسنه 1987 و 132 لسنه 1988 و 140 لسنه 1989 و 180 لسنه 1990 و 122 لسنه 1991 والصاره تنفيذا لاحكام القوانين 0000 النص الاتى مادة 3 لاتصرف العلاوة الخاصة للعاملين الاتى بيانهم ا- د- من يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى اجازات خاصة او اجازات او منح دراسية او بعثات وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثه) وقد جرت القرارات الصادرة من وزير المالية تنفيذا لاحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد ذلك واعتبار من قرار وزير المالية رقم 217 لسنه 1993 وحتى الان مرددة ذات الحكم الذى تضمنة القرار رقم 231 لسنه 1992 ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم فان العاملين المستحقين فى مقصود المادة الثانية من القوانين المقررة لمنح العلاوات الخاصة هم العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها من يتقاضون مرتباتهم من ميزانية تلك الجهات سواء كان عملهم داخل او خارج جمهورية مصر العربية باعتبار ان العلاوه تتبع لها وفرع من اصلها ويدور الحق فى صرفها اليهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم (فى هذا المعنى فتوى الجمعيه العمومية بجلسه 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1187 وفتواها بجلسة 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1182 وفتواها بجلسه 23/10/1996 ملف رقم 86/4/1328 ولاوجه للقول بان شرط صرف العلاوة الخاصة هو ان يكون مكان اعمال وظيفه العامل داخل جمهورية مصر العربيه لان مناط الاستحقاق هو ان يكون العامل من العاملين فى الجهات المنصوص عليها فيها ويتقاضى مرتبه من ميزانيتها ايا كان مكان عمله سواا اكان فى مصر ام خارجها فهى تبر لهذه المرتبات وفرع منها يدور صرفها كما سلف القول مر المرتب فحيث يصرف ومما يويد هذا النظر ان هذا التفسير والمعنى كان ملحوظا عند مناقشة مجلس الشعب لتلك القوانين على مايبين من الاعمال التحضيرية وهو مهنى لم يتجة القانون الى خلافه ومن حيث ان بالتطبيق لما تقدم فانه لما كان الثابت بالاوراق ان المدجعى يعمل بوزارة الخارجية والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج فى الفترات المشار اليها بصحيفه الدعوى وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية وزارة الخارجية ومن ثم يتحقق فى شائه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها اثناء فترة عمله بالخارج وهو مايتعين القضاء به مع مراعاة احكام التقادم الخمسى وماسبق صرفه للمدعى من هذه العلاوات ومن حيث انه طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات فان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها ( فلهذه الاسبـــــــــــاب ) حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالخارج مر مراعاة احكام التقادم الخمسى وماسبق صرفه له والزمت الجهة الادارية المصروفات
فقرة رقم -1
اقام المدعى دعواه الماثلة بعريضه اودعت قلم كتاب محكمةالقضاء الادارى بتاريخ 8/8/2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع باحقيتة فى صرف العلاوات الخاصة المقررة لبموجب القوانين المانحة لها خلال فترة عمله بالخارج ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات وقال المدعى شرحالدعواه انه من العاملين بوزاره الخارجية بوظيفة سكرتير اول والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية باالخارج فى الفترات المشار اليها بصحيفه الدعوى ولم تقم جهة الادارة بصرف العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة له عن فترة عمله بالخارج طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لمنح تلك العلاوات على الرغم من مطالبته بصرف تلك العلاوات لذا اقام دعواه بطلباته سالفه البيان وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات واودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاوفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها عن فترة عمله بالخارج فى المده المشار اليها بهذا التقرير والزام الجهة الادارية المصروفات , وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 30/5/2004 وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة علىاسبابه عند النطق به