الطعن رقم 16335 لسنة 45 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /محمود اسماعيل رسلان نائب رئيس مجلس الدوله
ورئيس المحكمه
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / احمد سعيد الفقى نائب رئيس مجلس الدوله
و/ محمود ياسين رمضان نائب رئيس مجلس الدوله
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / اسامه محمد احمد مفوض الدوله
وسكرتارية السيد / جمال كامل صليب امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمه
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
ومن حيث ان المدعىيهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقيتة فى صرف العلاوات الخاصه المقرره قانونا خلال فترة عمله بالخارج فى المده من 1/8/1987 وحتى 30/6/1991 مع مايترتب على ذلك من اثار مع الزام جهة الادارة بالمصروفات 0
ومن حيث ان الماده رقم (141 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على انه " يكون ترك الخصومه باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائة شفويا فىالجلسة واثباته فى المحضر 0"
وتنص الماده (142 ) من القانون ذاته على انه " لايتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الابقبوله 000000 "
وتنص الماده رقم (143 ) من ذات القانون على انه " يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى 0000000 "
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وان الثابت من الاوراق ان الحاضر عن المدعى بجلسة 16/5/2004 اقر بان المدعى يترك الخصومه فى الدعوى وذلك فى مواجهه الحاضر عن جهة الادارة المدعى عليها والذى لم يعترض واثبت ذلك فى محضر الجلسة ومن ثم يتعين على المحكمه القضاء باثبات ترك المدعى للخصومه فى الدعوى مع الزامه بالمصروفات اعمالا لحكم الماده رقم (143) من قانون المرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه :- باثبات ترك المدعى للخصومه فى الدعوى والزمته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
بتاريخ 28/9/2000 اقام المدعى الدعوى الماثله بايداع عر يضة الدعوى قلم كتاب هذه المحكمه حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه طالبا فى ختامها للاسباب الوارده بعريضة الدعوى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقيته فى صرف العلاوات الخاصه المقرره بالقوانين المشار اليها تفصيلا بعريضة الدعوى وذلك عن المدد التى عمل بها وزير مفوض بالبعثات الموضحه تفصيلا بعريضة الدعوى وبفئة الخارج ووفقا للقواعد المنظمه لصرف المرتبات للعاملين بالبعثات الدبلوماسيه المصريه بالخارج مع مايترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليه بالمصروفات 0
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدوله على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير حيث اودعت تقريرا بالرأى القانونى ارتات فيه للاسباب الوارده به الحكم بسقوط حق المدعى فى صرف العلاوات الخاصه المقرره بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقه عليه فى هذا الشان عن مدة عملة بسفارة مصر فى اوتار خلال المده من 1/8/1987حتى 30/6/1991 وذلك اعمالا لاحكام التقادم الخمسى والزام جهة الادارة بالمصروفات 0
وقد نظرت المحكمه الدعوى بجلسة 27/4/2003 وتدوولت بجلسات المرافعه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/5/2004 قرر الحاضر عن المدعى بان المدعى يترك الخصومه فى الدعوى وذلك فى مواجهة الحاضر عن الدوله واثبت ذالك فى محضر الجلسة وبذات الجلسة الاخيره قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0