الطعن رقم 13311 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل رسـلان
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فوزى عبد الراضى نائب رئيس مجلس الدولة
/ على حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ اسامة محمد احمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الســــــــــــــــــــــــــــيد / جمال كامل صليب امين الســـــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها عن فترة عمله بالخارخ فى الفترة من 17/7/1987وحتى 27/7/1990 والفترة من 4/9/1992 حتى 31/8/1996 والفترة من
8 /9/1996 حتى 4/9/2000.
ومن حيث ان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق او المنازعة فى راتب والتى لاتتقيد
بالمواعيد والاجراءات المقررة بشأن دعاوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية
المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة الاولى من القوانين ارقام 101 لسنة 1987 و149
لسنة 1988 و123لسنة1989 و 13 لسنة 1990 و 13 لسنة 1991و 29لسنة 1992 و 174 لسنة 1993 و 203 لسنة 1994و 22 لسنة 1995 و 85 لسنة 1996 و 82 لسنة 1997 و 90لسنة 1998 و 19 لسنة 1999 و 84 لسنة 2000و 16 لسنة 2001 (35) تنص على ان "يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 00000 من الاجر الاساسى لكل منهم فى
تاريخ العمل بهذا القانون او فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولاتعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الاساسى للعامل " ونصت المادة الثانية من هذه القوانين على ان " يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق احكام هذا القانون
العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والموقتون 0000 بالجهاز الادارى للدولة او بوحدات الادارة المحلية او الهيئات العامة والموسسات العامة 0000 وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت "
وقد نصت هذه القوانين جميعا على ان يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام تلك القوانين 0
وتنفيذا لذلك اصدر وزير المالية القرارات ارقام 235 لسنة 1987 . 132 لسنة 1998 و 140 لسنة 1989 ، 180 لسنة 1990 ، 122 لسنة 1991 ، 183 لسنة 1992 0 ونصت المادة الاولى من هذه القرارات على ان " تمنح العلاوة 0000 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والموقتين 000000" ونصت المادة الثانية على ان " لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون فى الخارج فى مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا القرار وكذلك العاملين المعارين للخارج او الموجودين بالخارج فى اجازات بدون مرتب طوال مدة العمل بالخارج او الاعارة او الاجازة او المنحة او البعثة 0"
ومن حيث ان وزارة المالية قد اعدت مشروع قرار وزارى بتعديل حكم المادة الثالثة من قرار وزير الا ان قسم التشريع بمجلس الدولة قد ارتأى ان المقصود بالعاملين المخاطبين بنص المادة الاولى من القوانين ارقام 101 لسنة 1987 ، 149 لسنى 1988 ، 123 لسنة 1989 والذين حددهم
تابع الدعوى رقم 13311/54 ق
النص وانهم العاملون داخل جمهورية مصر العربية لا يقصد به اكثر من ان من تصرف اليهم العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات ، واعمالا لهذه الفتوى اصدر وزير المالية قراره رقم 321 لسنة 1992 والذى نص فى المادة الاولى منه على ان " يستبدل بنص المادة ( 3) من قرارات وزير المالية ارقام 235 لسنة 1987 ، 132 لسنى1988 ، 140 لسنة 1989 ، 180 لسنة 1990 ، 122 لسنة 1991 والصادرة تنفيذا لاحكام القوانين 000000 النص الاتى 0
مادة (3) لاتصرف العلاوة الخاصة للعاملين الاتى بيانهم:
أ-
ب-
د - من يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى اجازات خاصة اوو اجازات اومنح دراسية او بعثات وذلك طوال مدة الاجازة او المنحة او البعثة"
وقد جرت القرارات الصادرة من وزير المالية تنفيذا لاحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد ذلك واعتبارا من قرار وزير المالية رقم 217 لسنة 1993 وحتى الان مرددة ذات الحكم الذى تضمنه القرار رقم 231 لسنة 1992 0
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان العاملين المستحقين فى مقصود المادة الثانية من القوانين
المقررة لمنح العلاوات الخاصة هم العاملين بالجهات المنصوص عليها فيها ممن يتقاضون مرتباتهم من ميزانية تلك الجهات سواء كان عملهم داخل او خارج جمهورية مصر العربية باعتبار ان العلاوة تتبع لها وفرع من اصلها ويدور الحق فى صرفها اليهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم 0
( فى هذا المعنى فتوى الجمعيه العمومية بجلسة 22/ 5/1991 ملف رقم 86/4/1187، وفتواها
بجلسة 22/5/1991 ملف رقم 86/4/1182 وفتواها بجلسة 22/10/1996 ملف رقم 86/4/1328)0
ولاوجة للقول بان شرط صرف العلاوة الخاصة هو ان يكون مكان اعمال وظيفة العامل داخل جمهورية مصر العربية لان مناط الاستحقاق هو ان يكون العامل من العاملين فى الجهات
تابع الدعوى رقم 13311/54 ق
المنصوص عليها فيها ويتقاضى مرتبه من ميزانيتها ايا كان مكان عمله سواء اكان فى مصر ام خارجها فهى تبع لهذه المرتبات وفرع منها يدور صرفها كما سلف القول مع المرتب فحيث يصرف تصرف0
ومما يؤيد هذا النظر ان هذا التفسير والمعنى كان ملحوظا عند مناقشة مجلس الشعب لتلك القوانين
على مايبين من الاعمال التحضيرية وهو معنى لم يتجه القانون الى خلافه0
ومن حيث ان بالتطبيق لما تقدم فانه لما كان الثابت بالاوراق ان المدعى يعمل بوزارة الخارجية والحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج فى الفترة من 1/7/1987 حتى 27/7/1990 ومن 4/9/1992 حتى 31/8/1996 والمدة من 8/9/1998 حتى 4/9/2000وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية وزارة الخارجية ومن ثم يتحقق فى شانه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها اثناء فترة عمله بالخارج وهو مايتعين القضاء به مع مراعاة لاحكام التقادم الخمسى طبقا لحكم المادة رقم (29) من القانون رقم 127 لسنه 1981 بشان المحاسبة الحكومية وكذا مراعاة مايكون قد صرف للمدعى من تلك العلاوات الخاصة 0
ومن حيث انه طبقا للمادة 184 من قانون المرافعات فان خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف العلاوات الخاصة عن فترة عمله بالخارج كعضو فى بعثه دبلوماسية مع مراعاة احكام التقادم الخمسى وماسبق صرفه للمدعى من تلك العلاوات والزمت جهة الادارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى دعواة الماثلة بعريضة اودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 4/9/2000
طالبا فى ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع باحقيته فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لها خلال فترة عمله بالخارج 0
وقال المدعى شرحا لدعواه انه من العاملين بوزارة الخارجية بوظيفة سفير وألحق للعمل بالبعثات
الدبلوماسية المصرية بالخارج فى الفترة من 1/7/1987 حتى 27/7/ 1990 ومن 4/9/1992
حتى 31/8/1996 ومن 8/9/1998 حتى 4/9/2000 ولم تقم جهة الادارة بصرف العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة له عن فترة عمله بالخارج طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لمنح تلك العلاوات على الرغم من مطالبته بصرف تلك العلاوات و لذا اقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات واودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف العلاوات الخاصة المقرره بالقوانين المانحة لها عن فترة عمله بالخارج .
وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 18/ 4/2004 وتدوولت على النحو الثابت بمحضر الجلسة حيث قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستنات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمـــــــــة اصار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات حلال شهر وقد انقضى هذا الاجل دون التقدم بايـة مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .